منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع واستشارات تربوية وإدارية... 29.796.019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يحق للمدير تغيير مهام الإداريّين أو تغيير مكاتبهم الإداريّة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1753
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

هل يحق للمدير تغيير مهام الإداريّين أو تغيير مكاتبهم الإداريّة؟  Empty
مُساهمةموضوع: هل يحق للمدير تغيير مهام الإداريّين أو تغيير مكاتبهم الإداريّة؟    هل يحق للمدير تغيير مهام الإداريّين أو تغيير مكاتبهم الإداريّة؟  I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 27, 2021 8:29 am

تغيير المهام بالنّسبة إلى الأعوان الإداريّين حقّ وواجب.
حقّ يطالبون به لأنّه من غير المنطقي أن يباشر إداري مهاما إداريّة محدّدة، ويظل يمارسها طيلة حياته المهنيّة وحتى الإحالة على التّقاعد، وهو واجب أيضا يمتثل إليه العون الإداري بكل مسؤوليّة إذا دعي إلى تغيير مهامّه، ودائما في نطاق المشمولات التي ضبطها الأمر المنظّم لسلك إداريّي التربية.
أمّا بالنّسبة إلى تغيير الفضاءات الإداريّة مع الاحتفاظ بنفس المهام، فضرورة يلجأ إليها المديرون إذا اقتضى تنظيم العمل ذلك، وفي هذه الحالة أيضا يمتثل العون الإداري للتّنظيم المعدّل، وإذا تبيّن أنّ في ذلك ضرر مادي أو معنويّ يلحقه، فإنّه يقبل التّغيير ثمّ يتظلّم بالتّراتيب الإداريّة المعمول بها.
وفي الحالتين، ونعني بهما تغيير المهام أو تغيير الفضاء الإداري، ندعو المدير إلى أن يكون محاورا مقتدرا، وتواصليّا ونزيها، ومن المحبّذ عقد جلسة عمل مع العون العمومي نفسه، وبحضور إطار الإشراف لتقديم التّغيير تقديما يضمن حسن تقبّله، لأنّه إذا لم يتوسّل بالحوار والتّواصل والاقناع، فإنّ قراره قد يفسد مناخ العمل، ويربك السير العادي للمؤسسة، ويسبّب حالة احتقان مجانية.
لا شأن لتوجيهنا الحالي بالمشاكل العلائقية التي قد تنشب بين مختلف الأطراف الإداريّة، والتي قد تدفع ببعض المسؤولين إلى طلب إخراج عون من المؤسّسة بدعوى عدم الحاجة إلى خدماته أو مضايقته لآخرين، ومن المفيد التّذكير بأنّ العون العمومي يغيّر مقرّ عمله من مركز إلى آخر بإحدى ثلاث:
1 ـ طلب العون المعني بالأمر كتابيّا النّقلة إلى مركز آخر.
2 ـ عقوبة تأديبيّة صادرة عن سلطة مخوّلة في المادّة التأديبيّة (وزير / كاتب عام وزارة / مدير عام مفوّض بقرار وزاري صادر في الرّائد الرّسمي بتاريخ يسبق تاريخ تكليفه بالتأديب.
3 ـ مصلحة العمل المبرّرة تبريرا كافيا.
تنويه
كل منع للموظّف أو العامل من دخول المؤسّسة أو المدرسة الابتدائيّة، أو من مباشرة مهامه الاعتياديّة دون الاستناد إلى إحدى الصّيغ الثلاث، يعدّ تجاوزا للسّلطة، يوجب التأديب، ومن حق من تعرّض إلى ذلك الاجراء التّعسّفي التظلّم إلى السيد وزير التربية، ع/ ط السيد المندوب الجهوية للتربية في الجهة، وإلى القضاء الإداري الذي توجد
دوائره الابتدائية في أغلب ولايات الجمهوريّة. مع التّنويه إلى أن الايقاف التّحفّظي عن العمل قرار يتّخذه السيّد وزير التربية، أو من فوّض له وزير التّربية صلاحيات تأديبية.


_________________
*

الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..

Ajlani يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
هل يحق للمدير تغيير مهام الإداريّين أو تغيير مكاتبهم الإداريّة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل يحق للمدير تغيير مهام الإداريّين أو تغيير مكاتبهم الإداريّة؟
» هل يمكن للمدير تغيير هرم المؤسسة ؟
» هل يجوز للمدير تغيير اختصاص العملة ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: المرحلة الابتدائية :: أسئلة حول التسيير والتصرف بالمرحلة الابتدائية وأجوبتها-
انتقل الى: