منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع واستشارات تربوية وإدارية... 29.796.019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
سحابة الكلمات الدلالية
منحة التلاميذ البكالوريا التربية الساعات تسليم التأديب حسابية مذكرة عطلة العملة نموذج مهام لسنة مناشير العمل المدرسية المواد مطلب مجلس القيم العام جدول منشور المدير وثائق
مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مقتطفات من كتاب "القانون الإداري التونسي"للأستاذ توفيق بوعشبة Vote_rcapمقتطفات من كتاب "القانون الإداري التونسي"للأستاذ توفيق بوعشبة Voting_barمقتطفات من كتاب "القانون الإداري التونسي"للأستاذ توفيق بوعشبة Vote_lcap 
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 الأعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 مقتطفات من كتاب "القانون الإداري التونسي"للأستاذ توفيق بوعشبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1752
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

مقتطفات من كتاب "القانون الإداري التونسي"للأستاذ توفيق بوعشبة Empty
مُساهمةموضوع: مقتطفات من كتاب "القانون الإداري التونسي"للأستاذ توفيق بوعشبة   مقتطفات من كتاب "القانون الإداري التونسي"للأستاذ توفيق بوعشبة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 20, 2023 9:11 am

القانون الخاص: "مجموعة القواعد القانونية الحاكة لعلاقة الأفراد فيما بينهم" ص10.
القانون العام: "مجموعة القواعد القانونية الحاكة لعلاقة الأشخاص العمومية بالأفراد أو علاقة الأشخاص العمومية ببعضها البعض." ص10.
القانون الإداري: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامّة سواء كانت هذه القواعد منتمية إلى القانون العام أو إلى القانون الخاص" ص11.

"تتمثل مصادر القانون الإداري في التشريع بمعناه الواسع (دستور، قوانين، تراتيب) وفي فقه القضاء بما يتضمّنه من من حلول وما عنه من مبادئ عامّة للقانون" ص24.
"وبصورة ثانوية يمكن إدراج العرف كمصدر من مصادر القانون الإداري" ص24.
"يقصد بالتشريع النص الدستوري ونصوص القوانين المتخذة من البرلمان ونصوص التراتيب التي هي هي قرارات إدارية متضمنة لقواعد عامّة ومجردة" ص25.
"فقه القضاء يتمثل في الحلول التي يتوصل إليها القاضي الإداري عند فصله في المنازعات الإدارية. ص26.
"العرف الإداري هو أن تتبع الإدارة سلوكا معينا بصورة متكررة ولمدّة طويلة نسبيا على نحو يجعل الإدارة وكذلك الأفراد المتعاملين معها يعتقدون بإلزامية انتهاج مثل ذلك السلوك. ص26
"1... أن يكون العرف عامّا وأن تطبقه الإدارة بصورة دائمة وبصفة منتظمة ... 2 أن لا يكون العرف قد نشأ مخالفا لنص قائم" ص27.
"يقال عن القانون الإداري أنه قانون قضائي" ص28.
"فكرة علوية الإدارة على أفراد المجتمع تشكل جوهر الفلسة التي يقوم عليها القانون الإداري" ص29.
"ابتداع القانون الإداري بني على على ضرورة توفير قانون خاص بالإدارة حتى لا يقع إخضاعها لذات القانون الذي يحكم علاقات الأفراد وسائر أشخاص القانون الخاص فيما بينهم" ص29.
"القانون الدستوري هو قانون التنظيم السياسي للدولة" ص 29.
"القانون الدستوري يشمل فيما يتعلق بالسلطات العامة الأساسية في الدولة (تنفيذية / تشريعية / قضائية) فإن القانون الإداري يقتصر أصلا على السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية" ص 32.
"نظرا لتوجيه الميزانية العامة للدولة نحو الإدارة العامّة فإنه من الضروري أن يحصل بعض التلاقي بين القانون الإداري والقانون المالي" ص33.
" العلاقة بين القانون الإداري والقانون الجنائي ... ما تتضمنه بعض مسائل القانون القانون الإداري من جزاءات جنائية كما هو الشأن في حالة الاصرار على على عدم تنفيذ قرارات إدارية معينة أو في حالة مخالفة لوائح الضبط أو في حالة الاعتداء على الملك العمومي للإدارة أو على موظّفيها." ص 35.
عناصر المركزية الإدارية:
1- "احتكار سلطة اتخاذ القرارات ... في الوزارات". ص42.
  " أعوان الإدارة المعينين في الهياكل والأجهزة الإدارية المحلية لا يملكون سلطة اتّخاذ القرار بل عليهم في كل الحالات أن يرفعوا الأمر إلى الوزارة... وعند صدور القرار المطلوب فإن الأعوان المحليين يقتصرون على تنفيذه باسمم الدّولة" ص43.
2- "خضوع جميع الهياكل والسلط الإدارية وأعوان الإدارة لمبدأ التبعية الإدارية المتدرّجة" ص42.
"كل عون يكون خاضعا يكون خاضعا للعون الذي أعلى منه في الدرجة حتى نصل إلى قمّة الهرم الإداري" ص 43.
3- "خضوع أعوان الإدارة ... لمبدأ السلطة الرئاسية" ص43.
"السلطة الرئاسية كسلطة راجعة إلى الرئيس إزاء مرؤوسيه إنّما تمارس من قبل الرئيس بكامل الأحقية أي أن ممارسة السلطة الرئاسية أو استخدامها لا يحتاج بالضرورة إلى نص قانوني يرخّص في ذلك" ص44.
1- "خصائص السلطة الرئاسية". ص 44.

"السلطة الرئاسية سلطة تلقائية" ص44.
"سلطة توجيه الأوامر إلى المرؤوس" ص 44.
" تتضمّن السلطة الرئاسية على أشخاص المرؤوسين سلطة توزيع المهام الوظيفية على هؤلاء وسلطة نقلهم من إدارة إلى أخرى أو من مركز عمل إلى آخر حسب ما يقتضيه حسن سير العمل الإداري أو حسب حاجيات الإدارة" ص 45.
"للرئيس أن يمارس على مرؤوسيه في ما ينجزونه من أعمال ما يطلق عليه بسلطة التوجيه والإرشاد" ص 45.
"يملك الرئيس سلطة التعقيب على أعمال المرؤوس حيث يملك سلطة إلغاء أو سحب أو تعديل الأعمال الصادرة عن المرؤوس ويمارس الرئيس سلطة التعقيب... إمّا بمبادرة منه أو على إثر تظلم إداري يكون قد رفع إليه" ص 45.
"يجوز للرئيس أن يمارس سلطة الحلول (يقوم بالعمل مقامه في صورة تقاعسه)... ولا تمارس إلا إذا وجد نص يسمح بممارستها" ص 45.

- "الشخصية القانونية". ص 54.
"يتمتّع الشخص المعنوي بأهلية التقاضي وأهلية إبرام التصرفات القانونية... هذا فضلا عن تمتّع الشخص المعنوي باسم وذمّة مالية مستقلّة" ص 54.

- "القرار الإداري". ص 269.
"إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بقصد تحقيق آثار قانونية معينة. وأنّ كل تصرّف من جانب الإدارة يعبّر عن إرادة أخرى ولا يستحدث بذاته أثرا لا يعدّ قرار إداريا" ص 269.
من خصائص القرار الإداري: ص270.

1- الطابع القانوني للقرار:
"القرار الإداري ليس واقعة قانونية، بل عمل قانوني" ص270.

- الطابع الانفرادي للقرار:
القرار الإداري يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة وإن تم الرجوع فيه إلى هيئات للاستشارة أو وقّع عليه أكثر من وزير.

- ارتباط القرار الإداري بالسلطة الإدارية ص: 272
"القرارات التنفيذية هي التي يمكن اعتبارها كقرارات محدثة لتغيير في الوضع القانوني للشخص بما يجعل الطعن فيها بدعوى تجاوز السلطة أمام القاضي الإداري المختص ممكنا ومقبولا من هذه الناحية" ص273.

- أقسام القرارات الإدارية ص: 277
أ- التفسيم المادي: قرارات ترتيبية وقرارات غير ترتيبية.
"القرارات الترتيبية... تتضمن قواعد عامة ومجردة تجعلها شبيهة بالأعمال التشريعية... ص282
القرارات غير الترتيبية فردية وجماعية.

أنواع الاختصاص في القرارات الإدارية:
مادي / ترابي / زماني.
أ- الاختصاص المادّي:
"الميدان الذي يمكن للسلطة الإدارية أن تتدخّل فيه" ص 287.
ب- الاختصاص الترابي:
"لا تصدر السلطة الإدارية إلا في حدود الفضاء الترابي المخصّص لها". ص 287.

ج- الاختصاص الزماني:
"الاختصاص الزماني لا يبدأ من تاريخ التعيين في حدّ ذاته، بل إن تنصيب الشخص المعني وتسلمه الفعلي لمهامه هو الذي يشكل نقطة البداية بالنسبة لممارسة الصلاحيات المرتبطة بالوظيفة" ص287.
"الاختصاص الزماني ينتهي بانتهاء مدّة التعيين... وفي حالة تقديم هذه السلطة استقالتها فإنّ مدّة الاختصاص الزماني لا تنتهي لا تنتهي إلا بداية من تاريخ قبول الاستقالة" ص 287.

تفويض الاختصاص في القرارات الإدارية:
نوعان:
تفويض الامضاء. / تفويض السلطة.
أ- تفويض الامضاء :
"تقوم إحدى السلط الإدارية بمنح أحد الأعوان التابعين لها سلطة على قرارات يرجع الاختصاص باتّخاذها أصلا للسلطة المانحة للتفويض" ص 289.
"المتمتّع بالتّفويض يحلّ محلّ المفوّض في في إصدار القرارات أو الوثائق التي يشملها التفويض وذلك بالتوقيع عليها" ص 289.
ب- تفويض السّلط:
"تحويل سلطة اتّخاذ القرار من سلطة إدارية إلى أخرى... "ص 290. مثل تفويض سلطات الوزراء إلى الولاة.

النظام القانوني للتفويض:
أ- "ضرورة وجود نص يسمح بالتفويض" ص 291.
ب-"ضرورة نشر التفويض في الجريدة الرسمية" ص 291.

أثارالتفويض:
"التفويض بالامضاء مرتبط ببقاء المفوّض والمفوّض إليه في منصبهما" ص294 بتصرف.
تفويض السلطة غير مرتبط ببقاء الأشخاص في مراكزهم.ص294 بتصرف.
" من الأحكام الرئيسية المسلم بها في هذا الشأن أيضا أنّه يمكن للمفوّض أن يتخذ القرار في المادّة التي بشأنها منح تفويض الإمضاء. في حين لا يجوز لمانح تفويض السلط أن يتخذ القرار في المادّة التي بشأنها منح ذلك التفويض" ص 295.
"مخالفة قواعد الاختصاص يترتب عليها اعتبار القرار المعني مخالفا للمشروعية" ص 295.

اغتصاب السلطة:
"اغتصاب السلطة عندما يقوم أحد الأشخاص باتخاذ قرار إداري في حين أن هذا الشخص فاقد لأية صفة تسمح له باتّخاذه" ص 295.
"قرار المغتصب لا يلزم أحدا ولا ينشئ حقوقا ولا يمكن أن يصبح نهائيا" ص 295.
يسمّي القضاء الإداري مغتصب السلطة "موظفا فعليا".
"الشخص الذي يحل محل شخص آخر في المنصب أو الوظيفة يمارس ذات الاختصاص المعهود أصلا لهذه السلطة". ص295.

اجراءات إعداد القرار الإداري:
1- المبادرة:
يتخذ القرار الإداري عادة بمبادرة من السلطة الإدارية أو بطلب من الشخص المعني أو بطلب من جهة من الجهات" ص 298.

2- الإعلام:
يوجد إعلام سابق لإصدار القرار وآخر لاحق له، ومنها إجراء تحقيقات.

3- الاستشارة:
عرض القرار الإداري على جهة للاستشارة، وتكون الاستشارة في بعض القرارات ملزمة.

- نفاذ القرار الإداري:
"يجب إعلام الأفراد بالقرار الذي تم إصداره حتى يكون القرار نافذا في مواجهتهم. ص303.
ينحقق الاشهار بطريقتين:
* النشر: "إذا لم يبيّن التشريع كيفية إنجاز النشر فإن على الجهة الإدارية صاحبة القرار أن تتخذ الوسيلة المناسبة لإعلام الكافة أو المجموعة المعنية بالقرار" ص303.
* الاعلام المباشر.
"القرارات غير المنشئة لحقوق يمكن للإدارة سحبها في أي وقت ومهما كان السبب" ص 312.
"القرارات التي أنشأت حقوقا فإن سحبها غير جائز إذا كان القرار المعني سليما من الناحية القانونية... والسحب لا يجوز إلا إذا تم خلال مدّة شهرين من تاريخ نشره أو من تاريخ الاعلام المباشر به"ص 312.

- العقود الإدارية:
نوعان: عقود خاصّة / عقود إدارية.
1- العقود الخاصّة:
عقود تبرمها الإدارة مع أشخاص ماديين (بيع / تسويغ...) أو معنويين (تأكين أفراد / تأمين عربات...). عقود مناط القانون الخاص / ص316. النزاع فيه أمام القضاء العدلي.

2- العقود الإدارية:
"هي العقود التي ينص التشريع بشأنها على تكون من حيث المنازعات الت تثيرها من اختصاص القضاء الإداري" ص 319.

الشروط التي تجعل العقد إداريا:
* "وجود شخص عام كطرف في العقد" ص321.
* "اتّصال العقد بمرفق عام". ص 312.
* "تضمن العقد شروطا غير مألوفة في القانون الخاص". 312. وهذا أهم شرط، بل هو الشرط الحاسم في تقدير المحكمة الإدارية بتونس.
"العقد المبرم بين الطّرفين لا يحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص واكتسى بذلك صفة العقد الخاص" 329.

سلطات الإدارة إزاء المتعاقد معها:
أ - سلطة التوجيه والرقابة. (مراقبة التنفيذ في مختلف المراحل وإن لم ينص العقد على ذلك).  ص 353.
ب - سلطة تعديل العقد (بناء على علوية المصلحة العامّة دون الاضرار بالمتعاقد معها، ومنها الزيادة بنسبة في الأشغال أو المواد المطلوبة لا تتجاوز 20 بالمائة، ويمكن إحداث تعديلات بملحقات ) ص 353.
ج - سلطة فرض الجزاء على المتعاقد (تضمين كراسات الشروط بنودا خاصة بالجزاءات الإدارية، وفي صوؤرة عدم تضمينها تلجأ الإدارة إلى القضاء) ص 353.
د - سلطة إنها العقد أو فسخه (عند عدم الوفاء بالدّين أو وفاة المتعاقد معه أو صدور قرار بتفليسه...) والقانون لا يمنع الاتفاق مع الورثة ص 353.

فصل النزاعات بالحسنى ممكن بطلب من أحد طرفي العقد بلجنة مشكلة من طرف رئاسة الحكومة، ومداولاتها ومقترحتها سرية وغيبر متاحة للقضاء ص 357.

من حقوق المتعاقد مع الإدارية:
حقوق مالية (تسبقات / خلاص).
طلب تعديل الأثمان في مواد مدعومة أو مواد ارتفع ثمنها بشكل مشط.
احتساب التأخيرات دون جزاءات في ما خرج عن نطاق مسؤوليته.




_________________
*

الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..

Ajlani يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
مقتطفات من كتاب "القانون الإداري التونسي"للأستاذ توفيق بوعشبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون عدد 94 لسنة 2002 المتعلق بالتعويضات
» كيف يدعم المنتوج التونسي في الشراء العمومي؟
» المساواة أمام القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: مكتبة القوانين الأساسيّة والقوانين العادية-
انتقل الى: