المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
موضوع: ما هي اجرءات حادث الشغل؟ السبت أكتوبر 05, 2019 8:53 am
عرّف الفصل 3 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي كما يلي: "يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعون بموجب الشغل أو بمناسبة ذلك وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه. ويعتبر أيضا حادث شغل مهما كان سببه الحادث الحاصل عندما يكون العون ذاهيا من محل إقامته إلى مكان عمله أو عندما يكون راجعا منه بشرط أن لا ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلجته الشخصية أو لا صلة له بنشاطه المهني". من خلال هذا التعريف ننبّه إلى ما يلي: * على العون العمومي الذي يتنقل يوميا بين محل إقامته ومقر عمله في ولايتين مختلفتين، وإن كانت المسافة بينهما قليلة إلى أن يتقدّم بطلب ترخيص في "الاقامة خارج مركز العمل" إلى المندوب الجهوي للتربية وأن يعلّل في المطلب سبب الاقامة خارج مركز العمل تبريرا كافيا، وأن يحصل على موافقة كتابية على ذلك تحسبا لحوادث الشغل، مع التنويه إلى أن الاحتفاظ بطلب مؤشر من مكتب الضبط المركزي يقوم مقام الردّ الإيجابي في صورة عدم التوصل بإجابة، وبعد انقضاء الأجل القانوني للردّ (15 يوما). * أن يكون الحادث غير ناتج عن محاولة انتحار أو تعمّد الحاق الضرر بالنّفس أو بالغير لأن ذلك ينقل الاصابة أو الضرر من حادث شغل إلى جريمة. * أن تثبت التحريات التي تجريها صلة موضوعية بين العون المصاب وبين سبب الإصابة. * الاصابات الناتجة عن العنف مهما كان مصدره ليس حادث شغل، وتحمل المسؤولية المدنية والجزائية على الفاعل. * حوادث السير في الطريق من محل الاقامة إلى مقر العمل، وفي طريق العودة تصنّف حوادث شغل طالما أثبتت التحريات أنه سلك الطّريق المباشر، والأقصر، ولم يغيره لداع لا علاقة له بالعمل.
الإجراءات المتعينة عند حصول حادث شغل - واجب الإعلام بالحادث وهو محمول بدرجة أولى على المتضرر وبدرجة ثانية على زملائه وأقاربه ورؤسائه المباشرين إذا شاهدوا الحادث أو علموا به وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من أيام العمل الموالية لحصول الحادث، ويتم الإعلام لدى صاحب العمل أو من ينوبه.
- واجب التصريح بوقوع الحادث محمول على المؤجر إبان علمه بذلك وذلك في أجل لا يتجاوز 3 أيام.
- يحرر التصريح في 3 نظائر توجه إلى كل من: * الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. * مركز الشرطة أو الحرس الوطني أين جد الحادث أو لمركز الشرطة أو الحرس أي مكان عمل المتضرر. * تفقدية الشغل المختصة ترابيا. وإذا أدى الحادث مباشرة إلى وفاة العامل يجب الإدلاء بالشهادة الطبية في بحر 48 ساعة الموالية للوفاة.
- يتولى الصندوق حال الإتصال بالتصريح بالحادث التكفل بالعلاج وصرف الغرامات على أساس الأجور المصرح بها ويعرض نوع التعويض على المتضرر أو على الورثة الذين لهم في صورة رفضها اللجوء للقضاء لطلب التعويض القضائي بناء على عريضة كتابية من الطالب أو نائبه لكتابة محكمة الناحية أو بصفة مباشرة وشفاهيا أو بواسطة مكتوب مضمون الوصول ويختص قاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث أو مكان الإعلام به إذا جد الحادث خارج التراب التونسي. المرجع: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - بتصرف ـ . * للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحق : في الإسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم في غرامة يومية من أجل فقدان الأجر في التجهيز بآلات تقويم وتعويض الأعضاء في جراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته.
واجبات المندوبيّة: - دعوة مدير المؤسسة التربويّة لموافاة مصالح المندوبية بتقرير كتابي حول حيثيات الحادث، ويرفقه ب: ***جدول أوقات المتضرر، ويكون جدول الأوقات متضمّنا للمهام الموكلة إلى المتضرر بدقة. *** شهادة طبية أوليّة من الطبيب المباشر للحالة. *** مطلب عطلة يخص المتضرّر لعرضه على اللجنة الطبية الجهوية عند الاقتضاء. كما يتّصل مدير المؤسّسة بالإدارة الفرعية للموارد البشريّة أو من فرع الصندوق القريب منه لاستلام المطبوعات المتعلقة بحوادث الشغل والتكفل بمصاريفها. تحال هذه الوثائق على المكتب الإداري المتعهّد بحوادث الشغل والأمراض المهنيّة في الإدارة الفرعية للموارد البشريّة: *** تقوم الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإعلام الجهات المعنية بحادث الشغل، وهي: * مركز الامن مرجع النظر الترابي للمؤسسة التي حصل فيها الحادث. * الفرع الأقرب للصندوق. * الإدارة العامّة للموارد البشرية بوزارة التربية (للاعلام).