انتقلت المحاسبة العمومية من قاعدة القيد الوحيد أو المفرد إلى القيد المزودج مع صدور مجلة المحاسبة العمومية بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31-12-1973، ومما جاء في فصله الخامس:" إحلال أسلوب القيد المزدوج محل أسلوب القيد الوحيد في مسك الحسابات العمومية".
ويمكننا تعريف القيد المزدوج كالتالي:" توثيق الدّين توثيقا مزدوجا بمعنى ثنائيا، وهما الدّائن وهو الذي سلّم الدّين، والمدين وهو الذي تسلّم الدّين".
وتطلب في القيد المزدوج شروط منها:
أن يكون الدّائن والمدين ذاتين ماديتين أو معنويتين منفصلتين عن بعضها،
أن يكون مبلغ الدّين أو قيمته واحدة عند الدّائن والمدين.
أن يوثق الدائن توثيقا كافيا الدّين، وكذا يفعل المدين.
كيف نبسط أسلوب القيد المزدوج في حسابية المندوبية والمدارس الاعدادية والمعاهد؟
ينبغي أن تكون الدفاتر الخاصّة بجرد المواد الدائمة والفانية وبطاقات المخزون ووصولات خروج بضاعة لدى عون عمومي أو في مكتب إداري، وتكون لدى الجهات المستلمة دفاتر جرد فرعيّة ووصولات تسلم.
يسمح هذا التقسيم بــ:
1- مكافحة السجلات المحاسبية بعضها ببعض لضبط حركة المواد والسلع دخلا وخرجا، والتعرف على التصرف في المخزون.
2- توفير ضمانات كافية لتصرف مالي محوكم ورشيد في الشراءات العمومية المختلفة، بحيث يكون الدين عند الدائن مساويا للدين الذي عند المدين، ومثاله أن يكون مجموع الدّين في دفتر الجرد اليومي للمواد الدائمة مساويا تماما لدفاتر الجرد الفرعية المعتمدة لدى المدين وهو جهات التسلم المختلفة.
3 ـ توفير حدّ أدنى من الرقابة الداخلية وذلك بتنويع سجلات الجرد، وإسنادها لأكثر من عون عمومي، فالدائن بسجلاته رقيب على المدين، والمدين بدفاتره الفرعية رقيب على الدائن.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..