عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: هل يخول لأحد أعضاء الأسرة التربوية طلب إفادات وشهادات كتابية من تلاميذ؟ الجمعة نوفمبر 01, 2019 9:28 am | |
| يبلغنا من مناسبة إلى أخرى قيام أطراف تربوية باستجواب تلاميذ أو طلب إفادات كتابية منهم قصد اعتمادها في اعتراضات أو دفوعات أو شكاوى...
ومن المفيد التذكير بأن ذلك ممنوع منعا باتا، وما يجمعه هؤلاء لا يعتدّ به قانونيا إلا إذا تعلقت الشهادات والافادات بابلاغات إلى السلط الأمنية أو القضائية عن اضطهاد أطفال أو استغلالهم جنسيا أو سوء معاملتهم... عملا بأحكام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الصادرة بالقانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.
أمّا في ما عدا الحالات المذكورة فإنّه لا يجوز استجواب التلاميذ أو جمع الإفادات منهم، ويستثنى من هذا المنع مندوب حماية الطّفولة المتعهّد بالقضايا المتعلقة بالطفولة المهدّدة والباحث الإداري المتعهّد بالأبحاث الإدارية ومدير المؤسسة التربويّة والقيم العام إذا كلّف بالتحقيق في الحياة المدرسية وما يحصل فيها.
وفي صورة إقدام أي طرف تربوي آخر على القيام بذلك فإنّه يعدّ "خائنا لمؤتمن"، ويقع تتبّعه إداريا في ذلك، لأن التلاميذ إنّما يرتادون المدرسة لتلقي تعلمات والخضوع لاختبارات وتقييمات، والمشاركة في أنشطة رياضية وثقافية هادفة، وليسوا أطرافا في الصراعات والتدافعات ذات الخلفيات المختلفة. | |
|