يسوى غياب الأعوان العموميين دون أجر في إحدى الحالات التالية:
1 - غياب التنصيصات الوجوبية في مطلب العطلة وهي:
* المعرف الوحيد.
* الاسم واللقب.
* مدّة الاستراحة.
* العنوان الشخصي.
* الامضاء.
2 - غياب المؤيد القانوني باستثناء عطلة الاستراحة السنويّة (استدعاء / شهادة طبية ...).
3 - ايداع المطلب أو الشهادة الطبية بعد انقضاء أجل 48 ساعة من بداية الغياب، ويحتسب الأجل القانوني بتاريخ ختم مكتب ضبط المؤسسة الأصلية أو بختم البريد.
4 - عدم مطابقة العنوان المصرّح به على مطلب العطلة للعنوان الرسمي المصرّح به للادارة.
5 - قضاء الرخصة خارج تراب الوطن دون ترخيص كتابي، وفي هذه الحالة تضاف عقوبة إدارية إلى الخصم من المرتب.
6 - قضاء الرخصة خارج مركز العمل (الولاية) دون ترخيص مسبق.
7 - إذا ثبت استغلال فترة العطلة في أي نشاط غير مصرّح به بعد قيام الادارة بمراقبة إداريّة في الغرض.
8 - إذا ثبت تمارض العون العمومي، وطريقة اثبات ذلك المراقبة الطبية المخولة للادراة، وبالتالي فإنّه لا يعتدّ قانونيا بما يكتبه بعض المديرين في مطالب العطل أحيانا حول شرعية الغياب أو عدم شرعيته، أو اتهامهم العون بالتمارض، لأن التمارض يثبت بالمراقبة الطبية وليس بإفادة المدير.
كما لا يقوم مقام المراقبة الادارية الافادة بأنّ العون العمومي المسترخص لداعي المرض قد شوهد في أماكن عامّة يتجّول أو يقضي شؤونا خاصّة.