عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما هي الحالات التي يفعل فيها الفصل 9 من قانون الوظيفة العمومية؟ الجمعة نوفمبر 15, 2019 8:53 am | |
| يتعرض الأعوان العموميون إلى اعتداءات لفظية أو بدنية أو تهديدات أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها، والمقصود بمناسبتها العلاقة الزمنية والمكانية، ونوضح هذه القاعدة كالتالي:.*العلاقة الزمنية : تعني حصول الاعتداءات في أوقات العمل الرسمية، أو قبلها أو بعدها.*العلاقة المكانية: تعني حصول الاعتداء في فضاءات العمل الرسمية أو في طريق الذهاب إليها أو العودة منها شرط أن يكون الاعتداء مرتبطا بالوظيفة بصفة عامّة. * مناسبتها: أن يكون الاعتداء له علاقة مباشرة بالوظيفة، وليس سببه خلافات شخصية أو عائلية أو سياسية...في هذه الحالة على المشغّل العمومي تفعيل الفصل عدد 9 من قانون الوظيفة العمومية، ويقوم بالحق الشخصي للموظّف بالتوازي مع الشكوى المرفوعة من المعني بالأمر للنيابة العموميّة، ويشمل تفعيل الفصل 9: * مباشرة مكتب الشؤون القانونية بالمندوبية للملف في كل مراحله القانونية.[/size][/b]
- مدّ السلط القضائية بالتقارير والوثائق الضرورية للقضية.
* توجيه نسخة من ملف القضية، مع مذكرة من المندوب الجهوي للتربية إلى الادارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية، والتي تتولى بدورها مخاطبة المكلف العام بنزاعات الدولة للتعهد.
- إحالة المتضرر إلى المؤسسات الصحية العمومية، في إطار حوادث الشغل، إذا تطلّب الأمر ذلك.
للمندوب الجهوي للتربية سلطة تقدير الاعتداء في مادّة الاعتداءات اللفظية، وهو الذي يأذن لمدير المؤسسة برفع دعوى قضائية، حتى يفعّل الفصل 9 أما إذا اختار العون العمومي بنفسه إعطاء الاعتداء اللفظي منحى عدليا، فلا يلزم ذلك الادارة بتتبع الضد.أما الشكاوى المرفوعة ضدّ الأعوان العموميين والتي توجّه لهم فيها تهم تتعلق بالاعتداء على تلاميذ لفظيا أو ماديا أو جنسيا أو غير ذلك، فإنهم يقومون بالحق الشخصي بأنفسهم، ويقدمون دفوعاتهم فيها إلى القضاء المتعهّد، ولا شأن للمشغل العمومي بكل ذلك. | |
|