يوجد بعض المرشدين التطبيقيين القائمين بأعمال إدارية صرفة، سواء كان التكليف بها بناء على طلبهم الشخصي أو بتكليف من الإدارة، وفي الحالتين لا يحق لهم المطالبة بزي الشغل (السنوي)، وبمنحة الحليب (لتر واحد عن كل يوم عمل فعلي)، لأن المنحتان العينيتان مرتبطتين بأصل مهامهم حال مباشرتهم لها، وما تقتضيه تلك المباشرة من حماية قبلية بلباس ذي مواصفات حمائية، أو بعدية بتمكينهم من مادّة الحليب توقيا من مخاطر استنشاق الغبار والروائح الكيمياوية الحادّة، أسوة بالعملة الذين يكلفون مركزيا أو عرضيا بمهام التأطير أو بالعمل الإداري، حيث يستثنون من منحة الاكساء ومنحة المسؤولية ومنحة الحليب ومنحة العمل الليلي، بحكم أنهم لا يباشرونها مباشرة فعلية.
والمشرّع قد أشار إلى ذلك بوضوح في العبارة " يوم عمل فعلي"، والعمل الفعلي ليس مقصودا به ساعات العمل المبرمجة في جدول الأوقات (يوميا وأسبوعيا)، بل المهام المرتبطة بالسلك المبرّرة لإسناد المنحة بالمقدار المقرّر لها، لأن عدم القيام بساعات العمل المطلوبة يحرم العامل والمرشد التطبيقي وسائر أعوان الدّولة من حق التأجير عملا بأحكام الفصل عدد 41 من م م ع.
وعلى من يصرّ منهم على تمتيعه بالمنح العينية أن يطلب إعادته إلى مهامه الأصلية في مخابر.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..