الممتنعون عن الاجابة عن الاستجوابات نوعان:
* أعوان عموميون يمتنعون عن تقديم أجوبة عن تهم موجّهة إليهم، ولا يترتّب عن امتناعهم شيء باعتبار أن امتناعهم قد حرمهم من حق تقديم دفوعاتهم إلى الإدارة، وللادارة أن تدينهم تأديبيا في ما نسب إليهم دون اكتراث بما يصدر عنهم تاليا من اعتراضات، لأنهم تنازلوا بمحض إرادتهم عن حقهم في الدّفاع.
* أعوان عموميون تطلب شهادتهم في وقائع تتحرى في شأنها الإدارة، وامتناعهم يهدف إلى تعطيل مجرى البحث، أو التّغطية على أخطاء رؤسائهم أو زملائهم وإذا أثبت الباحث عليهم ذلك فيمكنه أن يوجّه إليهم تهمة "تعطيل البحث الإداري بالامتناع عن تقديم شهادة"، ويمكن للإدارة أن توجّه إليهم بسبب ذلك عقوبة من الدّرجة الأولى.
وفي الحالتين على الادارة عبء اثبات انها استنفدت كل السبل المناحة لتمكين العون العمومي من حقه في الدفاع عن نفسه .
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..