منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع واستشارات تربوية وإدارية... 29.796.019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما تبعات عدم التّصريح بالمكاسب؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1752
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

ما تبعات عدم التّصريح بالمكاسب؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما تبعات عدم التّصريح بالمكاسب؟   ما تبعات عدم التّصريح بالمكاسب؟ I_icon_minitimeالجمعة أبريل 24, 2020 8:23 am

التّصريح بالمكاسب وبالمصالح واجب على كل من يشملهم القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
إطارات وزارة التّربية وأعوانها المشمولون بأحكام الفصل 5 من القانون، والذين لا يمارسون أنشطة إعلاميّة أو صلب جمعيات أو منظمات أو أحزاب، وهم خمسة أصناف تفصّل كالتّالي:
1. الوزير.
2. كل من يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الإداري والفني أو القطاعي التابعة للوزارات:
• المتفقّد العام الإداري والمالي.
• المتفقّدون الأول الإداريون والماليون.
• المتفقّدون الأول المساعدون والمتفقّدون الإداريون والماليون.

3- المديرون العامون والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات،
4- أعضاء لجان تقييم الصّفقات وتقييم عروض الاستشارات.
5- كل عون يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات، وهم:
المندوبون الجهويّون للتّربية.
مديرو المدارس الإعدادية والمعاهد.
الأعوان المحاسبون.
وكلاء المقابيض بالمندوبيّات أو بالمدارس الإعداديّة أو بالمعاهد.
وكلاء الدّفوعات بالمندوبيّات أو بالمدارس الإعداديّة أو بالمعاهد.
مديرو المدارس الابتدائية باعتبارهم وكلاء مقابيض مساعدين، والذين يترأسون جمعيّات عمل تنموي.
أمناء مال جمعيّات العمل التّنموي في المدارس الابتدائية والمدارس الإعداديّة والمعاهد.
7- أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها.

يتضمّن التّصريح جزئين:
 جزء يتعلق بالتصريح بمكاسبهم ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر داخل وخارج الجمهورية التونسية وخارجها.
 جزء يتعلق بالتصريح بالمصالح.  
إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدّم كل واحد منهما تصريحه على حدة، و إذا كان أحد الزوجين فقط ملزما بالتصريح، يتعيّن على القرين الإمضاء مع إمضاء المصرّح .
 يقدّم التصريح مباشرة إلى الهيئة بطريقة الكترونية أو في 4 نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل .
 تجديد التّصريح كل 3 سنوات في صورة:
• تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح.
• عند انتهاء المهام الموجبة للتصريح، في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة 3 سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح .
 الإعلام بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير (زواج مثلا)  .
 يعلم المعني بالتّصريح الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومدّه بنسخة وصل الإيداع .
 تمدّ الهيئة رؤساء الهياكل العمومية بقائمة الأشخاص الراجعين إليها بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجدّدوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية .
 بانقضاء الآجال، تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريح منقوصة وتمنحهم أجلا لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم .
وبتجاوز الأجل الإضافي دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.
 يمنع على الخاضعين لأحكام القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على هياكل ومؤسسات عمومية العمل لديها طيلة 5 سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء المهمة الرّقابية. كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية.  
 الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية .
 إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض .
العقوبات المرتبطة بكشف التصريح بالمكاسب والمصالح والامتناع عن تقديمه وبحالات تضارب المصالح:
 يعاقب بالسجن مدّة عام أو بخطيّة مالية من 100 د إلى 1000 د، كل من تعمّد دون موجب، بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميّا.
 يكون العقاب بالسجن مدّة عام في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب .
 اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة عن كل شهر تأخير. بصرف النظر عن الأحكام المخالفة بنصوص خاصة .
 يعاقب بخطية قدرها 300 د عن كل شهر تأخير كل ممتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه . وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية قدرها 20.000د والامتناع عن التصريح قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع.
 يعاقب كل من تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي 10 أضعاف المكاسب التي تمّ إخفاؤها ويعدّ قرينة على توفّر شبهة إثراء غير مشروع.  
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل 23 (تفقّد هيكل وانتسب اليه) بالسجن مدة 3 أعوام وبخطية قدرها 3.000د .
 يعاقب كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون قبل هدية خلافا لأحكام هذا القانون بخطية مالية تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها مع الحكم بمصادرة الهدية لفائدة الدولة .
 الإثراء غير المشروع:
• يعاقب بالسجن مدّة 6 سنوات.
• بخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة .
• جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة.
• الحرمان من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 10 سنوات.
 تتعهّد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية.  
 لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من التركة.  
 يعدّ شريكا من ساعد في جريمة إثراء غير مشروع أو علم أنّ المكاسب التي بحوزته متأتية منها وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها.   ويعفى الشريك من العقوبات باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع. ويعاقب بنصف العقوبة السجنية إذا تمّ الإبلاغ أثناء البحث والتحقيق.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
.

_________________
*

الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
ما تبعات عدم التّصريح بالمكاسب؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما أخطاء العون العمومي في مادّة التّصريح بالمكاسب؟
» ما تبعات مغادرة مدرس قاعة درسه؟
» ما تبعات تراجع عون عمومي عن اعترافاته أمام مجلس التأديب ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: أسئلة حول سير العمل بالمندوبية وأجوبتها-
انتقل الى: