المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
موضوع: كيف تسند مساكن ديوان أعوان وزارة التربية ؟ الإثنين يوليو 06, 2020 8:44 am
يوفّر ديوان مساكن أعوان وزارة التربية مساكن اجتماعيّة لموظّفي الوزارة، ولغيرها إذا لم يوجد من موظّفي التربية من يرغب في تسوّغها، غير أن أولويّة الاسناد تكون لموظّفي التربية، ويعظم الطّلب على هذه المساكن الاجتماعية في الحواضر الكبرى حيث تكون معاليم كراء محلات السّكن مشطّة، ولهذا الاعتبار فإن إسناد المساكن يتم وفق مقاربة تعتمد إجراءات ومعايير تحدّد اووليّة من ينتفع بتلك المساكن.
1- الاجراءات:
- ينبغي لمصالح المندوبية إشهار عروض التسوّغ وذلك بتعليق إعلان ورقي في أماكن عامّة، وفي صفحة الفايسبوك الخاصّة بالمندوبية، وفي موقع واب المندوبية.
- لا يمكن شغل المساكن بشكل اعتباطي، وعلى المتسوّغ أن يكون حاصلا على وثيقة إسناد وعقد تسوّغ. - لا يمكن تسويغ المساكن للغير مهما كانت المبررات. - يفقد المتسوّغ حقّه في الاحتفاظ بالمسكن عند نقلته من المندوبية التي سوّغته المحل. - مصالح المندوبية هي التي تسند المسكن، ولا يمكن للمتسوّغ أن يسند بنفسه المحل للغير. - يرتب المترشحون لشغل المسكن وفق معايير حسابية محدّدة.
- يمتدّ عقد التّسوّغ سنة ماليّة كاملة، ويتواصل اقتطاع المعلوم الشّهري من الرّاتب في صورة مغادرة المتسوّغ المحل خلال السنة الماليّة، إلا إذا استظهر للدّيوان بما يفيد نقلته إلى خارج المعتمديّة. - على شاغل المسكن تسديد ما يستهلكه من ماء وكهرباء وغاز بانتظام، والاستظهار بما يفيد الخلاص عند المغادرة، أمّا المساكن المربوطة بعدادات المؤسسات التربوية، فعلى شاغل المسكن دفع المبلغ الجزافي السنوي لقابض المندوبية الجهوية للتربية.
عدم تسديد المبالغ المستوجبة بعنوان استهلاك ماء وكهرباء، يترتب عنه:
* الحجز من المرتب بعد اصدار قرار قضائي لفائدة الشاغل الجديد للمسكن. * تتبّع إداري بسبب التقاعس في خلاص الدّين، وصدور قرار قضائي بالإدانة.
2- المعايير:
عزباء
04 ن
مطلقة
04 ن
أرملة
04 ن
متزوج(ة)
02 ن
مطلق
00 ن
أرمل
00 ن
أعزب
00 ن
صاحب الدخل الأدنى، وتخذف نقطة عن كل 100 د إضافي
15 ن
كل ابن في الكفالة (مع عدد أقصى 10 نقاط)
02 ن
كل ابن في التعليم العالي
02 ن
حالة إعاقة (المترشح / القرين / الأبناء)
05 ن
كل سنة أقدمية في العمل
01 ن
ينتمي للمؤسسة
05 ن
ينتمي للمعتمدية
02 ن
خارج المعتمدية
00 ن
يستظهر المترشح لتسوغ المحل الوثائق المثبتة للنقاط المستحقة، ويضيف إليها تصريحا على الشرف يصرح فيه بعدم امتلاكه محلا للسكنى في المعتمدية التي يوجد فيها المحل المزمع تسوغه.