العقلة على المرتب هي عملية استخلاص لدين من موظّف عمومي بقوة القانون بعد ثبوت عدم سداده اختياريا وتعثّر الحلّ الصّلحي مع صاحب الدّين الذي أثبت حقّه بسند تنفيذي.

وعليه فإنّ على الأعوان العموميين مهما كانت رتبتهم أن يبادروا إلى إبرام الصّلح مع دائنيهم، والشروع في سداد ما ثبت بذمتهم من دين، حتى لا يصبحوا تحت طائلة القانون.

حدّد الفصل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]و [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] من مجلة م م ت المال الذي تقع عقلته تنفيذيا: "... المبالغ التي يستحقها بعنوان أجر جميع الأجراء أو الذين يعملون بأي عنوان كان وفي أي مكان لفائدة مستأجر أو عدة مستأجرين مهما كان مقدار أجرهم ونوعه وصبغة عقدهم ونوعه."
وبالتالي فان العقلة تقع في الراتب الاساسي والمنح المدمجة فيه بشكل دائم.

على الدائن تقديم مستندات الدّين مثل حكم قضائي بات ونهائي إلى قاضي الناحية، ويعلم المدين بالقضية بالبريد المسجل مع إشعار بالتسلم، مرفقة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وبسند الدين، ويمكن أن يكون حكما مدنيا باتا، أو أمرا بالدّفع قابلا للتنفيذ، محضر الإعلام الذي يقوم به عدل التنفيذ، محضر تنفيذ سند الدّين.
* يدعو قاضي الناحية الطّرفين إلى جلسة صلحية، ويحاول تحقيق التوافق بينهما، لتأمين خلاص الدين أوّلا، وترك جزء من الراتب الشهري للمدين كي لا يلحقه ضرر مباشر.
* إذا لم يتفق الطّرفان، قضى بعقلة من راتب المدين حتى استيفاء الدّين كاملا أو بصحّة اجراءات العقلة.
* لأحد الطّرفين استئناف حكم قاضي الناحية أمام المحكمة الابتدائية التي يرجع لها قاضي الناحية بالنظر في ظرف 10 أيام من الإعلام به.
والطّعن بالاستئناف لا يوقف التنفيذ.
* يعلم كاتب المحكمة المندوبية الجهوية للتربية بصفتها الجهة المشغّلة للمدين بالقرار القضائي في ظرف 48 ساعة من صدوره برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالبلوغ.
* توجّه المندوبية الجهوية للتربية الدّائن إلى إيداع قرار الحجز في أمانة المال بوزارة التربية.
* تحدّد أمانة المال المبلغ الشهري للاقتطاع حتى خلاص الدّين، دون ان يزيد المبلغ المقتطع عن 40 % من الراتب الصافي.
* تبلغ أمانة المال بوزارة التربية الخزينة العامة للدولة بالقرار القضائي.
* يقع تنزيل المبالغ المحجوزة شهريا بصندوق الأمائن والودائع، حيث يقع الاقتطاع من الخزينة العامّة للدولة، وليس من الحساب الجاري للعون العمومي المدين.
* يعلم أمين الصندوق كاتب المحكمة بوقوع الدفع بموجب وصل.
* يتسلم الدائن من كاتب المحكمة إذنا بالسحب، ويقوم بسحب المبلغ المحجوز من القباضة المالية.

*** - مقدار ما يعقل من المرتب الشهري والمنح المدمجة فيه، وتستثنى المنح غير القابلة للاقتطاع مثل منح استرجاع مصاريف التنقل، والمبالغ التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعنوان إعانة فردية قارة أو غير منتظمة مهما كان مبلغها ومستحقها: جاء في الفصل 359 من مجلة م م ت :"لا تقبل العقلة والإحالة المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح التنقل."

حدد الفصل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] هذه المبالغ كالتالي:
الأجر الشهري باعتبار المنح المدمجة               نسب تقسيط خلاص الدين (الحجز)
من 01.000 د إلى 300 د   ....................................      20/1
من 301.000 د إلى 600د  ......................................    10/1
من 601.000 د إلى 900 د  .........................................   5/1
من 901.000 د إلى 1200 د ..........................................  4/1
من 1201.000 د إلى 1500د ............................................ 3/1
من 1501.000 د إلى 3000 د.............................................  3/2