الاستجواب وإن كان سؤالا رسميّا عن معلومة محدّدة، إلا أنّه يمثّل مرحلة من مراحل الإجراءات التّأديبيّة، أو متّصلا بها اتّصالا مباشرا، وبالتّالي فإنّه ليس متاحا لأيّ مسؤول في مؤسّسة تربويّة أو إداريّة.
إنّ الرّئيس المباشر في المندوبيّة الجهويّة للتّربية هو الوحيد الذي له حقّ مساءلة الأعوان تأديبيّا، عملا بأحكام الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلّق بإحداث المندوبيّات الجهويّة للتّربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها.
ويمكنه أن يفوض هذه السّلطة إلى أحد مساعديه من المديرين أو المديرين المساعدين أو رؤساء المكاتب بمذكّرة تكليف ذات تنصيصات مباشرة ودقيقة، وتنتهي صلاحيّة التّكليف بانتهاء المساءلة بما في ذلك صلاحيّات رئيس مكتب الشّؤون القانونيّة بالمندوبيّة.
أمّا في المؤسّسات التّربويّة فالاستجوابات يحرّرها المدير فقط بصفته رئيس لجنة استشاريّة، وليس بصفته مديرا، وعليه فإنّ الإجراء الإداري السّليم يقتضي من المدير إذا قرّر استجواب أحد الأعوان الذين أذنت التّراتيب الإداريّة بتشكيل لجانهم الاستشاريّة، وهم:
* العملة.
*الاداريون.
*القيمون.
أ‌. أن يدعو كتابيّا عضو نقابة قطاعيّة يرجع إليها العون أو العامل الواقع في حقّه التّتبّع والمزمع تأديبه.
ب‌. أن يدعو أيضا عونا أو عاملا معادلا له في الرّتبة، وإذا لم يوجد معادل له، دعا آخر من أقرب مؤسّسة مجاورة.
ت‌. أن يدعو إطار إشراف من الإطارات العاملة معه، شريطة أن لا يكون خصما أو شاهد إثبات في القضيّة،
ث‌. أن ثبتت في حقه أخطاء إداريّة.
وتنعقد هذه اللّجة الرّباعيّة -وجوبا- برئاسة مدير المؤسّسة التّربويّة. وتتولّى توجيه أسئلة كتابيّة دقيقة إلى العامل أو الإداري أو القيّم، في ضوء التّهم الموجّهة إليه في الحالة التّأديبيّة موضوع التّتبّع.
أمّا الأعوان العموميّون المنتسبون لبقيّة الأسلاك فلا يحقّ للمدير استجوابهم لعدم الصّفة، ونعني بهم المدرّسين وإطارات الإشراف والمرشدين التّطبيقيّين، والتّقنيّين، وهؤلاء جميعا يستجوبهم المندوب أو المسؤول الإداري المكلّف من قبله.
غير أنّ كثيرا من مديري المؤسّسات التّربويّة لا يعيرون هذا الجانب الشّكلي أهمّيّة، ويعطون لأنفسهم بأنفسهم سلطة تأديبيّة غير قانونيّة، وبالتّالي تكون إجراءاتهم التّأديبيّة وما ينجرّ عنها من عقوبات إداريّة باطلة وملغاة.
تقترح اللّجنة الاستشارّية عقوبة من الدّرجة الأولى أو من الدّرجة الثاّنية في صورة ثبوت خطأ أو أخطاء ثبوتا كافيا، وفي هذه الحالة يحرّر مذكّرة إعلام بالحالة التّأديبيّة إلى المندوب الجهوي للتّربية، ويرفقها وجوبا بوثائق الملفّ التّأديبي وخاصّة محضر اجتماع اللّجنة الاستشاريّة المتضمّن للاستجوابات.
يقوم مدير المؤسّسة بتوجيه الملف التّأديبي إلى المندوب الجهوي للتّربية للنّظر، واتّخاذ اللاّزم.