الخطط الوظيفيّة مثل الارشاد البيداغوجي والإدارة في الابتدائي ، والنّظارة والإدارة في الثّانوي ، وسائر الخطط الوظيفيّة في المندوبيّة الجهويّة للتّربية أو في المركز الجهوي للتّكوين وتطوير الكفاءات، وفي ديوان الخدمات المدرسيّة... هي سلطة تقديريّة للإدارة، ويمكنها اتّخاذ قرار بالإعفاء منها في ضوء تقديرها الخاصّ، غير أنّها إذا أرجعت الإعفاء إلى خلفيّة تأديبيّة، أو عزمت على التّأثير سلبا على المسار الوظيفي لمنظورها فإنّها تكون في الحالتين مطالبة باحترام مبدأ "الأمان الوظيفي" بـ:
 عدم الانحراف بالإجراءات التّأديبيّة باعتبار أنّها قد سلكت تلقاء نفسها هذا المسلك.
 تمكين منظورها المزمع إعفاؤه من فرصة الدّفاع عن نفسه، وتقديم دفوعاته في الاخلالات المعتمدة في إعفائه، وللإدارة سلطة تقدير وجاهة الدّفوعات من عدمها.
 إعلامه بقرار الإعفاء متضمّنا لنفس التّهم التي قدّم فيها دفوعاته.
وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى:
• " تقتضي القرارات التي لها صبغة عقابيّة ... من الإدارة تعليلها وتوفير الحدّ الأدنى من حقّ الدّفاع وذلك بسماع العون المعني وتمكينه من تقديم حججه قبل اتّخاذ أيّ قرار ضدّه" .
• "...لا تعليل بغير نصّ سابق يوجب ذلك غير أنّه متى كان للقرار الإداري أثار على الأمان الوظيفي للمستهدفين به، وخاصّة عند قطع مسارهم الوظيفي بصفة باتّة فإنّه يكون من الواجب تضمين القرار المذكور السّبب الذي لأجله تمّ اتّخاذه. "
• "كلّما كان الباعث إعفاء الموظّف من خطّته الوظيفيّة مبني على أخطاء إداريّة فنّه على الإدارة إعلامه بتلك الأخطاء وتمكينه من حقّ الدّفاع. "
• "إنهاء مهامّ العارض من الخطّة الوظيفيّة لمجرّد الاستناد على المصلحة العامّة دون تمكين العارض من فرصة للدّفاع عن نفسه ينطوي على هضم لحقّ الدّفاع الذي يقتضي أن تحيط الإدارة منظوريها علما بالأسباب الدّاعية إلى اتّخاذ القرارات التي تمسّ مباشرة من وضعيّاتهم القانونيّة وتمكينهم من حقّ الردّ حتّى ولو كانت هذه القرارات لا تنطوي تحت إطار التّأديب". "