الاستجواب وإن كان سؤالا رسميّا عن معلومة محدّدة تتعلّق بخطأ أو بإخلال من أيّ نوع كان، إلا أنّه يمثّل مرحلة من مراحل الإجراءات التّأديبيّة، أو متّصلا بها بشكل من الأشكال، وبالتّالي فإنّه ليس متاحا لأيّ مسؤول في مؤسّسة تربويّة أو إداريّة. والرّئيس المباشر في المندوبيّة هو الوحيد الذي له حقّ مساءلة الأعوان تأديبيّا ، وله أن يفوّض السّلطة إلى من مدير أو مدير مساعد أو رئيس مكتب بمذكّرة تكليف تنتهي صلاحيّتها بانتهاء المساءلة بما في ذلك صلاحيّات رئيس مكتب الشّؤون القانونيّة بالمندوبيّة.
أمّا في المؤسّسات التّربويّة فالاستجوابات يحرّرها المدير فقط بصفته رئيس لجنة استشاريّة، وليس بصفته مديرا، وعليه فإنّ الإجراء الإداري السّليم يقتضي من المدير إذا قرّر استجواب أحد الأعوان الذين أذنت التّراتيب الإداريّة بتشكيل لجانهم الاستشاريّة، وهم القيّمون والإداريّون والعملة، فعليه أن يقوم بما يلي:
أ‌. استدعاء كتابيّ لعضو نقابة قطاعيّة يرجع إليها العون أو العامل الواقع في حقّه التّتبّع .
ب‌. أن يدعو عونا أو عاملا معادلا له في الرّتبة، وإذا لم يوجد معادل له، دعا آخر من أقرب مؤسّسة مجاورة.
ت‌. أن يدعو إطار إشراف من الإطارات العاملة معه، شريطة أن لا يكون خصما أو شاهد إثبات في القضيّة،
ث‌. أن يوثّق بأدلّة ماديّة وشهادات ثبوت أخطاء إداريّة.
وتنعقد هذه اللّجة الرّباعيّة -وجوبا- برئاسة مدير المؤسّسة التّربويّة. وتتولّى توجيه أسئلة كتابيّة دقيقة إلى العامل أو الإداري أو القيّم، في ضوء التّهم الموجّهة إليه في الحالة التّأديبيّة موضوع التّتبّع.
وتقترح اللّجنة الاستشارّية عقوبة من الدّرجة الأولى أو من الدّرجة الثاّنية في صورة ثبوت خطأ أو أخطاء ثبوتا كافيا، وفي هذه الحالة يحرّر المدير مذكّرة إعلام بالحالة التّأديبيّة إلى المندوب الجهوي للتّربية، ويرفقها بوثائق الملفّ التّأديبي وخاصّة محضر اجتماع اللّجنة الاستشاريّة المتضمّن للاستجوابات.