يوجّه مواطنون إلى المندوبيّة الجهوّية للتّربية عرائض شكوى ضدّ بعض منظوريها في أخطاء غير مهنيّة مثل:
 مماطلة دائن.
 مضايقة أحد الجيران.
 مسائل تتعلّق بالأسرة والعنف الأسري، وإهمال العيال، والتّقصير في الإنفاق، وغيرها...
 العنف اللّفظي أو المادّي.
 المجاهرة بما ينافي الحياء من سكر وبذاءة لفظيّة وغيرها...
ولئن كانت هذه التّهم يمثّل بعضها مخالفات وبعضها الآخر جنحا أو جنايات، إلاّ أنّها:
• نظر مأموري الضّابطة العدليّة، والقضاء العدلي.
• واقعة خارج المؤسّسات العموميّة، وليست متّصلة بالوظيفة وبالعمل الإداري، أو بمناسبته.
وبالتّالي لا يمكن للإدارة التّحقّق من صدقيّتها، واستجواب الأطراف والشّهود حولها، للتّأكّد من مسؤوليّة منظوريها المتّهمين بها. أمّا إذا اعتبرناها ممّا يسيء إلى كرامة الوظيف ، والمندوبيّة كما الهياكل المركزيّة في الوزارة ليس لها الحقّ في أن تنوب القضاء في خصوصها، ولا أن تقوم بالحقّ الشّخصي فيها نيابة عن المتضرّر. إلا أنّ المعتبر به في هذا السّياق وجود شبهة خرق العون العمومي لواجب التّحفّظ .
فإذا ثبت للإدارة -دون فتح بحث إداريّ- أنّ منظورها قد أخلّ بكرامة الوظيف ثبوتا لا يرقى إليه قادح بإدانته في تهمة من التّهم المذكورة وشَبَهِها، أو بإشعارها رسميّا من وزارة العدل أو من مصالحها الجهويّة بذلك، صارت ملزمة باستجوابه حول ما توصّلت به، وزجره بعقوبة إداريّة، لأنّه محمول على الاستقامة خلال ممارسة الوظيف وخارجه .
أمّا أن تتقصّى الإدارة فيها، أو أن تقوم بتتبّع منظورها فيها لمجرّد تبلّغها بشكوى، فغير متاح.