نصّ الفصل 8 من قانون الوظيفة العموميّة على أنّ الدّولة راعية مصالح من هم تحت سلطتها، وأنّها تتحمّل مسؤوليّة أخطائهم، وفي هذا السّياق أبرز هذا الفصل أمرين أساسيّين:
أ‌- مبدأ تعدّد العقوبات (إداري وجزائي).
ب‌- تجبر الإدارة كلّ ضرر عن خطأ وظيفي يرتكبه العون أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها.

وعليه فإنّ الخطأ الوظيفي، هو خطأ مرتبط بتأخّر الإدارة في القيام بما عليها القيام به، أو امتناعها عن إسداء خدمات في ظروف عاديّة، أو بتردّي خدماتها بصورة تضرّ بالذّوات التي يصلها تأثيره، وفي سياق تعريف الخطأ الوظيفي نوضّح:
• يسمّى الخطأ الوظيفي أيضا خطئا مصلحيّا، أو خطئا مرفقيّا .
• هو مخالفة لتراتيب وإجراءات إداريّة، ألحقت ضررا معنويّا أو ماديّا بالغير سواء كان الغير ذاتا معنويّة أو ماديّة.
• يقتضي الخطأ جبر ضرر معيّن.
• العون أخطأ وأضرّ بالغير وهو بصدد تأدية واجبه الوظيفي، ولا يثبت البحث انزياحه عن الإجراءات المعمول بها لداع اقتضته مصلحته الشّخصيّة.
• تتحمّل الإدارة مسؤوليّة الضّرر الحاصل للغير، وتتكفّل بجبره له.
• اعتراف بأنّ الإدارة يمكن أن تقترف أخطاء.
• نسبة الخطأ إلى المرفق وليس إلى العون الذي اقترفه.

الخيط الفاصل بين الخطأ الشّخصي الذي يكون متلبّسا بالمصلحة الذّاتيّة للعون العمومي، والخطأ الوظيفي الذي يكون منزّها عن ذلك الجانب الذّاتي، وفي الحالتين فإنّ العون العمومي يخضع للتّأديب بسبب ما شاب خطأه الوظيفي من سوء تقدير، أو قصر نظر، أو عدم إلمام بالقضيّة الإداريّة الحاصل فيها الخطأ.
أمّا الخطأ الشّخصي، فالمسؤولية فيه على فاعله لأنّ وقوعه فيه كان لداع ذاتي محض، ويمكن أن يتلبّس بالفعل الجرمي. وقد اعتبرت المحكمة الإداريّة أن الحوادث المدرسيّة بسبب عدم توفير الإدارة ضمانات حماية وتأطير ورعاية للتّلاميذ في فضاءات تربويّة، مبرّرا لاعتبار الضّرر الذي يلحقهم من تلك الحوادث من الأخطاء المرفقيّة، الموجبة للتّعويض .