لرئيس المجلس والأعضاء:
• دراسة الأخطاء الواردة في تقرير الدّعوى من حيث:
o ثبوتها في ضوء تقرير البحث الإداري إن وجد.
o دفوعات العون أو من ينوبه في نفيها.
o جسامة الأخطاء الثّابتة ثبوتا قاطعا.
o اقتراح حجب تهم لم يقع إثبات مسؤوليّة العون عنها، احتراما لقرينة البراءة.
o تضمين المحضر تبريرات موضوعيّة لحجب التّهمة أو التّهم التي لم تثبت.
o اعتماد الأخطاء الحاسمة لتعليل ما ثبت في المقترح التّأديبي .
o السّوابق التّأديبيّة للعون المحال على المجلس، وطلباته.
o المقترح التّأديبي المناسب لجسامة الأخطاء.
o تعليل المقترح التّأديبي كما في النموذج التّالي: "إقتراح إسناد عقوبة كذا... بسبب كذا..."، ويكون السّبب هي التّهمة الثابتة، أو مجموع التّهم التي ثبتت للمجلس ثبوتا كافيا.
أمّا إعادة تكييف الأخطاء فهي من صلاحيّات السّلطة التي بيدها التّأديب، والتي أشّرت تقرير الدّعوى، وإذا فعل المجلس ذلك، فإنّه يسحب المشروعيّة من مقترحه التّأديبي، ويسحبها أيضا ممّا تأسّس على مقترحاته من قرارات.