تساعد نسخة الملفّ التّأديبي العون في :
• معرفة التّهمة / التّهم الموجّهة إليه على وجه التّحديد.
• منهج الإدارة في إثباتها.
وعندما تحصل له هذه المعرفة التّفصيليّة يعدّ دفوعاته، ويركّزها حول:
• الشّكل: ويوضّح فيها الإخلالات الاجرائيّة التي حصلت في البحث أو في الإعلامات (إن وجدت).
• الأصل: ويبيّن فيها حججه على برءاته ممّا وجّه إليه. وله أن يوكّل من ينوبه في ذلك.
استقرّ فقه قضاء هذه المحكمة على:
 "... يشمل واجب اطلاع الإدارة العون على جميع الأخطاء المنسوبة إليه وتمكينه من الاطّلاع على جميع الوثائق المضمّنة بملفّه التّأديبي على أن تكون عمليّة الاطّلاع التي تتوخّاها الإدارة تتوفّر على قدر من الجدوى" .
 "... تحميل الإدارة واجب المبادرة بتمكين العون من الاطّلاع على جميع الوثائق المكوّنة لملفّه التّأديبي وأخذ نسخ منها ضمانا لحقّه في الدّفاع بمجرّد مطالبته بذلك حتى يتسنّى له إعداد دفاعه على ضوء هذه المعطيات المضمّنة بملفّه الإداري"  .
 عدم تمكين الموظّف من الاطّلاع على ملفّه يعدّ خرقا لحقوق الدّفاع المعتبرة كشكليّة أساسيّة، يستوجب
عدم احترامها الإلغاء.
 اطّلاع عون مدان على ملفّه الشّخصي إجراء أساسي وعلى الإدارة الإدلاء بما يفيد وقوعه، أو تنازل العون عنه .
 على العون المدان تأديبيّا المبادرة بطلب اطلاعه على ملفّه .