الخطأ الإداري ثلاثة أنواع:
أ- الخطأ الشّخصي أو المسلكي، فيكون الدّافع إليه مصلحة العون الخاصّة، أو اجتهاده الخاصّ، أو تفضيله السّير في غير المسلك القانوني. والمسؤوليّة عن هذا الخطأ شخصيّة، وتترتّب عنه تتبّعات إداريّة، وأحيانا جزائيّة إذا ارتبط الخطأ بمخالفة أو بجنحة أو بجناية.
ب- الخطأ الوظيفي - المرفقي، فيعني أنّ الخطأ قد حصل بسبب محدوديّة امكانيّات المؤسّسة العموميّة، أو تأخّرها في توفير خدمات أو معدّات أو مشاريع، أو بسبب تعطيلات خارجة عن نطاق العون أو المسؤول الماسك للملف... ويترتّب عن ذلك ضرر مادّيّ أو معنويّ لذوات ماديّة أو معنويّة، بحيث لا تكون المسؤوليّة عن هذا الخطأ شخصيّة. والخطأ المرفقي يقتضي جبر الضّرر لمن لحقهم الضّرر.
ت- وأحيانا يكون الخطأ مشتركا ، جزء منه مرفقي، وجزء آخر شخصيّ، وفي هذه الحالة يدان العون العمومي في ما ثبتت فيه أخطاؤه، وتغرّم الإدارة بجبر الضّرر لمن حصل لهم ضرر.
وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى التّالي:
"مساءلة الإدارة عن الأضرار الحاصلة من جرّاء الحوادث المدرسيّة تقوم على أساس الخطأ المرفقي الواجب إثباته، أي الخطأ المتأتّي من الخلل الواضح في تسيير المرفق العام والمتمثّل في تقصير إدارة المدرسة وغفلتها عن واجب المراقبة المحمول على كاهلها بعدم قيامها بما في وسعها لتفادي الضّرر" .
"ترك التّلاميذ وحدهم بالملعب دون حراسة أو مراقبة في غفلة من المعلّمين المشرفين على الحصّة ينمّ عن انخرام في تسيير المرفق العام وغياب الرّعاية والرّقابة الواجب توفّرها في مثل هذه الحالات، وفي غياب كل ذلك تكون الجهة المدّعى عليها مستغرقة لكامل المسؤوليّة بما تكون معه ذمّتها عامرة بقدر الأضرار اللاّحقة بالمدّعين " .وبالتّالي فإنّ الباحث يمكن أن يعطي للخطأ منحى شخصيّا بتحميل إدارة المؤسّسة والعاملين فيها مسؤوليّة الحوادث المدرسيّة أو غيرها كلّما توفّرت له أدلّة على تقصيرهم الواضح.