1. زجر مالي من محكمة المحاسبات:
يمكن تغريم العون العمومي المرتكب خطأ تصرّف نتج عنه ضرر مالي للمؤسّسة العموميّة، أو أسند للغير امتيازات ماليّة دون وجه حقّ، بجبر الضّرر حسب ما تقدّره المحكمة المتعهّدة، أو يطالب فضلا عن ذلك بدفع مبالغ ماليّة حصّلها لخاصّة نفسه، وهذا التّعويض لا علاقة له بالخطيّة التي تصدرها محكمة المحاسبات على مرتكبي تلك الأخطاء، والمتراوحة بين الجزء 1/12من الأجر السّنوي إلى كامل الأجر السّنوي .
2. تتبّع جزائيّ إذا ارتبط خطأ التّصرف بجنحة أو جناية مثل السّرقة أو الزّور أو الارتشاء... وينفصل -عندئذ- المساران عن بعضهما، ويسيران في خطّين متوازيين، يخصّ الأوّل التّتبّع المالي، ويتعلّق الثّاني بالتّتبّع الجزائي.
3. للإدارة تتبّع منظوريها من تلقاء نفسها تأديبيّا في صورة إدانتهم قضائيّا، لذا نوجّه إلى أنّ الشّفافية والتّصرّف الرّشيد، والتّوثيق السّليم لمختلف المهامّ، واستشارة من لهم النّظر في حالات الغموض والاشتباه أضمن للسّلامة، وأحفظ من المساءلة بأنواعها. وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على ما يلي:
"لئن تؤخذ تسوية خطأ التّصرّف بعين الاعتبار عند ضبط العقوبة فإنّها لا تزيح المسؤوليّة عن مرتكبه" .