واجب التّحفّظ" هو مصطلح متداول في الثّقافة العالمة، ويعبّر عن مسؤوليّة موظّف عمّا "يخلّ بكرامة الوظيف" من أفعال يرتكبها داخل مركز العمل أو خارجه . وإنّ عبارة " واجب التّحفّظ" تتّصف بالعموم المفرط في صياغتها، وفي تعدّد الدّلالات التي تنفتح عليها منطوقا وتأويلا، ويقترب هذا العموم من صياغة قانون الوظيفة العموميّة لــ:"ما يخلّ بكرامة الوظيفة العموميّة" . والتي هي بدورها قابلة لتأويلات شتّى، وتنفتح على معان غير قابلة للحصر عدّا، ومن المفيد التّذكير بأنّ اقتراف المخالفات والجنح، أو المجاهرة بالصّغائر، أو عدم احترام الذّوق العام في القول أو السّلوك أو اللّباس... يندرج ضمن المآخذ التي يؤاخذ عليها العون تأديبيّا. كما ننوّه إلى:
 الأخطاء المسلكيّة والتي تعني قيام العون العمومي بعمل مخالف للتّراتيب النّافذة، أو سلك سلوكا مخلاّ بالحياء أو بالذّوق العام، أو بمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، يعدّ إخلالا بواجب التّحفّظ.
 إهمال الوظيف، والتّسرّب من مواقع العمل من الإخلال بواجب التّحفّظ.
 واجب التّحفّظ مطلوب من كلّ عون عمومي، ولكن مساءلة متقلّدي الخطط الوظيفيّة، والمسؤوليّات الإداريّة أكثر تشدّدا من باب المحافظة على معاني القدوة في فرض هيبة الدّولة، وعلويّة القانون.
وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على ما يلي:
 يجب أن يتوفّر شرط حسن السّيرة في الموظّف كامل مدّة التّوظيف .
 يمكن مؤاخذة العون العمومي على الأعمال المقترفة خارج أوقات العمل .
 واجب التّحفّظ المحمول على العون بصفة عامّة... يعتبر من أو كد الواجبات المهنيّة التي يشكّل انتهاكها خطئا تأديبيّا على درجة من الخطورة تستوجب تسليط عقاب ردعي حاسم .