إذا أشعرت المندوبيّة أحد منظوريها كتابيّا بإحالته على مجلس التّأديب فإنّه يذعن للقرار، ويبادر إلى:
 الاتّصال بمكتب الشّؤون القانونيّة للاطّلاع على ملفّه الإداري، وملفّه التّأديبي.
 الحصول على نسخة من ملفّه التّأديبي.
 الحصول على نسخة من تقرير الدّعوى للاطّلاع على الأخطاء المنسوبة إليه .
 إعداد دفوعاته الشّفويّة والكتابيّة حول الجوانب الشّكليّة في الإجراء التّأديبي، أو في أصل التّهم.
 إعلام مكتب الشّؤون القانونيّة برغبته في استدعاء شهود إن شاء.
 توكيل من يدافع عنه أمام المجلس إن شاء.  

أمّا الاعتراض على قرار الإحالة، أو الطّعن في شرعيّته فغير متاح لأنّ الإدارة تواصل اجراءاتها التّأديبيّة بصرف النظر عن موقف العون من قضيته.
والجهة الوحيدة المخولة في ايقاف قرار العرض على المجلس هي المحكمة الادارية المختصة ترابيا وذلك عبر قضية استعجالية.