عبء الإعلام بالإحالة على المجلس واجب الإدارة، وتحديدا "مكتب الشّؤون القانونيّة"، الذي ينجز الجانب الإداري في الدّعوى، وذلك بـ:
 توجيه مراسلة مسجّلة مع إشعار بالتّسلّم على العنوان الذي صرّح به للإدارة "من بطاقات الإرشادات" التي ينبغي أن تكون محيّنة، وموافقة في معطياتها للواقع، فإذا لم تكن محيّنة، على مكتب الشؤون القانونيّة، توجيه الإعلام بالإحالة على المجلس على:
o العنوان المسجّل في بطاقة الإرشادات.
o كل عنوان استخدمه العون العمومي في وثائقه الإداريّة مطالب عطله، عرائضه، نسخة بطاقة تعريفه الوطنيّة المضمّنة في ملفّه الشّخصي.
ومن المفيد الإشارة إلى أنّ هذه المحاولات المتعدّدة للإعلام والتي تقوم بها الإدارة، تندرج في سياق صون حقوق الدّفاع، وزاد فقه القضاء الإداري التّأكيد على ما يلي:
 "تعتبر الإدارة قد قامت بالإجراءات القانونيّة المتعلّقة بالتّأديب إذا ما استدعت العون المدان بعنوانه المعروف بملفّه .
 عدم حضور العون اجتماعات مجلس التّأديب بعد استدعائه بعنوان مقرّه لا يمسّ شرعيّة عقوبات تأديبيّة متّخذة ضدّه .
 يعتبر الاستدعاء قانونيّا إذا رفض المعني بالأمر تسلّمه .
 على العون المدان تأديبيّا المبادرة بطلب اطّلاعه على ملفّه .
واستنادا إلى القرارات القضائيّة، نقرّ أنّ في المسألة واجبان:
 واجب الإدارة استنفاد طرق الإعلام.
واجب العون الاتّصال بالإدارة، إذا ثبت أنّه قد أبلغ بإحالته على مجلس التّأديب.