للعون المحال على المجلس حق تجريح أحد ممثّلي الإدارة، وطلب سحب عضويّته من المجلس في حالات منها:
 وجود خلاف شخصي سابق بينهما.
 المشاركة في البحث.
 الشّهادة ضدّه في البحث.
 وجود قرابة بنسب أو مصاهرة مع أحد خصوم المتقدّم بالطّعن.
 وجود مصالح ماليّة أو استثماريّة مع أحد خصوم المتقدّم بالطّعن.
 ممثل الإدارة حرّر فيه تقريرا مظروفا في ملف الدّعوى.

كما يمكن الاستئناس بأحكام الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة لتعليل التّجريح في الحياد، وما صحّ مجرحا في قاض يصلح أيضا تجريحا في عضو هيئة استشاريّة، وبالجملة فإنّ التّجريح يكون بعريضة كتابيّة، ومرفق بالحجج المبرّرة للتّجريح تبريرا كافيا، وتودع في مكتب الضّبط المركزي بالمندوبيّة مقابل وصل استلام. وفي صورة التّقدّم بكل ذلك والموافقة عليه، فإنّ المندوب الجهوي للتّربية يأذن بما يلي:
1- تعويض ممثّل الإدارة المطعون في حياده.
2- إعادة استدعاء كل المعنيين إلى جلسة جديدة، وتحترم فيها الأجال القانونيّة.

أمّا إذا ثبت للمندوب أنّ التّجريح غير وجيه، ولا يتوفّر على مؤيّدات كافية، فإنّه يأذن بمواصلة المجلس جلسته، دون أن يحاسب العون الطّاعن في الهيئة التأديبيّة على ذلك، لأنّ المجلس مقيّد من حيث الأصل بالخوض في التّهم الواردة في تقرير الدّعوى دون سواها، وبإمكان المندوب أن يعدّ ملفا تأديبيّا جديدا في تهمة التّقوّل، كما يمكن لعضو الهيئة التّأديبيّة المطعون فيه تتبّعه إداريّا في ذلك.