حدّدت مجلّة الالتزامات والعقود التّونسيّة تعريفات وضوابط للآجال القانونيّة وكيفيّة احتسابها، ومنها:
• "يوم ابتداء مدّة الأجل لا يكون معدودا منه، وإن قدّر بالأيّام فإنّه يتمّ بتمام اليوم الأخير منه".
• "... الأسبوع سبعة أيّام كاملة، والشّهر ثلاثين يوما كاملة، والسّنة ثلاثمائة وخمسة وستّون يوما كاملة" .
• "غرة الشّهر هي أوّل يوم منه، ومنتصفه اليوم الخامس عشر منه، وآخره اليوم الأخير منه" .
• "إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه ممّا ليس بعيد" .
ومن المفيد التّأكيد على أنّ المشرّع قد حدّد أجالا قانونيّة ضمانا لسلامة الإجراءات من جهة، وتأمينا لحقوق الدّفاع، لأنّ التّأديب ليس مرادا لذاته.