لا يسقط حقّ تتبّع العون إداريّا في أخطاء ارتكبها بـ"التّقادم" مثل انقضاء السّنة الإداريّة بالنّسبة إلى الأخطاء المهنيّة، أو انقضاء السّنة الماليّة بالنّسبة إلى أخطاء التّصرّف، أو انقضاء السّنة الدّراسيّة بالنّسبة إلى الأخطاء ذات الصّبغة البيداغوجيّة، أو المتعلّقة بشؤون التّلاميذ، وبالامتحانات والمناظرات المدرسيّة، وتسمّيه المحكمة الإداريّة "عيب اختصاص زمني" .
وما حدّده المشرّع من أجال للإيقاف التّحفّظي، أو لمجلس التّأديب للبتّ في القضايا التي يتعهّد بها هي آجال استنهاضيّة الهدف منها حثّ الإدارة على التّعجيل بالبتّ فيها، والإدارة غير ملزمة بتبرير تجاوزها للآجال، ولكن من حقّ العون الموقوف عن العمل في أن يعاد إلى مباشرة عمله بانقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفظي والمحدّدة ب3 أشهر ، وقبض مرتّبه، كما أنّ التّأخير في صدور القرارات الإداريّة لا ينال من صحّتها لمجرّد تجاوز الآجال، وبشرط أن لا يوجد طعن وجيه فيها. وممّا استقرّ عليه فقه القضاء الإداري:
 عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالفصل 53 من قانون الوظيفة العموميّة لا ينال من صحّة قرار التّأديبي المتّخذ خارجها ولكن للعون قبض كامل مرتّبه .
 للعون الحق في منحة الإنتاج حتى ولو لم ينجز أي عمل إذا ثبت أن إبعاده عن وظيفته كان بفعل الادارة .
يجب على مجلس التّأديب أن يعطي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهّده بالقضيّة غير أنّ هذا الأجل استنهاضيّ، ولا يترتّب عن عدم احترامه أي أثر قانوني على العقوبة التّأديبيّة. وقد استقرّ قضاء المحكمة الإداريّة على عدم ترتيب أيّ جزاء على مخالفة الآجال المقررة بقانون الوظيفة العموميّة باعتبارها ذات غاية استنهاضيّة ابتغى المشرّع بواسطتها استحثاث قيام الإدارة بتسوية وضعيّة العون الموقوف إداريّا في أسرع الآجال على أنّه أقرّ لفائدة العون المذكور حقّ استرجاع مرتّباته في صورة عدم تقيّد الإدارة بمهلة الثّلاثة أشهر .
 لئن كانت الإدارة غير مقيّدة بأجل لإصدار القرار التّأديبي على إثر انعقاد مجلس التّأديب وتولّيه البتّ في وضعيّة العون موضوع التّتبّع التّأديبي، فإنّها تكون محمولة على إصدار القرار التّأديبي خلال أجل معقول من تاريخ إبداء مجلس التّأديب رأيه في الغرض .