المعتبر في ضبط قاعدة 15يوما هو المدّة الفاصلة بين تاريخ تسلّم الإعلام بالإحالة أو الاستدعاء المطلوب، وتاريخ الإحالة على المجلس، لتأمين الوقت الكافي للعون كي يعدّ دفاعه، وفي صورة خرق هذه القاعدة فإنّ على الرّئيس رفع الجلسة فورا، ويدوّن في المحضر دعوة لمكتب الشّؤون القانونية لإعادة استدعاء جميع الأطراف إلى جلسة جديدة تحترم فيها الإجراءات، ومن الضّروري الإشارة إلى ما يلي:
 يوم عدّ الأجل لا يكون معدودا منه، ومثاله إذا دوّنت إدارة البريد على وثيقة التّسجيل أو وثيقة الإشعار بالبلوغ يوم 10 مارس على سبيل المثال فإنّ الرّئيس وبقيّة الأعضاء يبدؤون العدّ من يوم 11 إلى تاريخ انعقاد المجلس، فإذا وجدوا أنّ الفارق يساوي 15 يوما أو يفوقها، فذاك دليل على احترام حقّ الدّفاع، وإذا وجدوا أنّ تمام 15 يوما يكون يوم 10 مارس الذي ضربناه مثالا، فحق الدّفاع قد خرقته الإدارة.
 تاريخ ختم البريد على وثيقة الاعلام بالبلوغ هو المعتبر، وليس التاريخ الذي تكتبه الإدارة في طالع الاستدعاء.
وخلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يلي:
"إنّ الإدارة عندما تتوخّى الإعلام بمقرّراتها الفرديّة عن طريق البريد تكون الرّسالة المسجّلة قرينة على حصول الإعلام الصّحيح بالمقرّر الإداري ويعدّ تاريخ التّسليم أو الإشعار بالسّحب بالإستلام الصّادر عن مصالح البريد... منطلقا لسريان الأجال القانونيّة" .