ماذا يحرّر الكاتب عند ثبوت تهم؟
بعد استيفاء الجانب الشّكلي للقضيّة وتأكيد تأمين الإدارة لكل حقوق الدّفاع، يملي رئيس الجلسة على الكاتب:
1. الإطّلاعات:
الاطّلاعات هي اجتهاد رئيس المجلس لبيان شرعيّة تناول المجلس القضيّة التّأديبيّة قيد النّظر، وبيان الخلفيّة
القانونيّة للمآخذ المنسوبة إلى العون، وما توفّر من أدلّة ثبوت. ويصوغها بالشّكل التّالي: "بعد الإطّلاع على كذا وكذا..." ونقصد بتتابع الإطّلاعات ذكر:
أ‌. كل وثائق الإثبات المتوفّرة.
ب‌. تقرير الدّعوى .
ت‌. تقرير الدّعوى.
ث‌. الإستجوابات.
ج‌. القانون عدد 112 لسنة 1983.
ح‌. الأمر عدد 1753 لسنة 1990.
خ‌. منشور وزارة التّربية (عدده وتاريخه، والمتعلّق بتركيبة لجان إداريّة متناصفة جهويّة).
2. الحيثيّات:
الحيثيّات هي ما ثبت في ملفّ القضّية، وشكّل مبرّرات كافية لإدانة العون، والحيثيّات ذات علاقة بمبدأ التّعليل الواجب تضمينه في نصّ المقترح، ويصوغها كالتّالي: "حيث ثبت في حقّ السّيّد فلان الفلاني كذا، وحيث... وحيث... واصفا قيامه بالأخطاء ووجه ثبوتها في حقّه، ويختم الاطّلاعات والحيثيّات بعبارة من قبيل "ممّا يجعله تحت طائلة التّأديب ". ثمّ يعطي الكلمة للأعضاء وللمعني بالأمر أو لدفاعه إن وجد.