ما تعريف القوّة القاهرة؟
دخول السّجن إخلال بكرامة الوظيف ، ويحال الأعوان بسببه على مجلس التّأديب، ومن الضّروري الإشارة إلى أنّ الإيقاف لدى السّلط الأمنيّة، أو دخول السّجن قوّتان قاهرتان تبرّران غياب العون عن عمله، واشترط فقه القضاء الإداري توفّر شرطين لشرعنة هذه القوّة القاهرة:
1. سبب الإيقاف لا يمكن دفعه:
بأن يكون الإيقاف في إطار حملة أمنيّة للتّحرّي على سبيل المثال، أو بسبب تشابه في الأسماء مع مفتّش عنهم، أو بسبب عدم تحرّي أعوان الضّابطة العدليّة في أسباب موضوعيّة للإيقاف، أو إيقاف العون دون توجيه أيّة تهمة له... وبالتّالي يقرّر القضاء تبرئة ساحة العون الموقوف، وممّا استقرّ عليه فقه القضاء الإداري: "القوّة القاهرة...هي التي لا يستطيع الانسان دفعها... والسّبب الحادث عن خطأ متقدّم... فإنّه لا يعتبر قوّة قاهرة ".
2- لا يرتبط الإيقاف بخطأ ارتكبه العون:
وهي أن لا يكون للإيقاف أو للاحتفاظ علاقة مباشرة بجريمة متّصلة بالوظيفة، ثمّ يحفظ القضاء التّتبّع، أمّا إذا أدان العون بعقوبة أصليّة أو تكميليّة فإنّنا نخرج من سياق الحديث عن القوّة القاهرة، لنتحدّث عن غياب غير شرعي. وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على:
"يعتبر الوقف بقوة القانون استثناء لقاعدة العمل المنجز ويفضي في صورة ثبوت براءة الموظف جزائيا وعدم معاقبته مصلحيّا إلى إرجاعه إلى عمله وتمكينه من كامل المرتّبات الرّاجعة له خلال مدّة الإيقاف ".
"إنّ استناد القرار المنتقد على الانقطاع التّلقائي للعارض عن عمله والحال أنّه كان موقوفا على ذمّة قضائيّة جنائيّة انتهت بالحكم لفائدته بعدم سماع الدّعوى، يجعل من انقطاعه عن عمله مبرّرا بقوّة القانون وخارجا عن إرادته ممّا يجعل الأسباب المتمسّك بها أسبابا جدّيّة في ظاهرها ". ومن المفيد أن نضيف إلى معنى القوّة القاهرة الظّروف الأمنيّة شديدة التّوتّر، والتّقلّبات المناخيّة غير الاعتياديّة، والاضطرابات الاجتماعيّة التي تغدو معها سلامة الأعوان غير مؤمّنة في مواقع العمل، وفي طريق الذّهاب إليها، والعودة منها، وهذه كلّها مشمولة بتعريف فقه القضاء الإداري في العبارة: "... هي التي لا يستطيع الانسان دفعها... ".