هل يقيّد مقترح المجلس سلطة التّأديب؟

نعم يقيّده.
مجلس التّأديب هيئة استشاريّة، وبالتّالي لا يصدر قرارات إداريّة غير قابلة للنّقض في خصوص القضايا التّأديبيّة التي يتعهّد بها، ولكن من المفيد أن ننبّه إلى أنّ هذه الاستشارة ذات مصداقيّة، وكما شاع في الأثر: "المستشار مؤتمن"، وبالتّالي فإنّه مدعوّ إلى يدرس القضيّة وما فيها من أخطاء ووثائق، دراسة موضوعيّة، فإذا انتهى منها إلى حجب للتّهم وبرهن على مبرّر الحجب برهنة كافية، فإنّ اقتراحه بالحفظ يصبح مقيّدا لمن بيده التّأديب، لأنّ تسليط العقاب مشروط-فقها وقضاء- بالتّعليل، ويكون التّقييد في أمرين:
 حفظ التّتبّع.
 تسليط عقوبة إداريّة ملائمة لما ثبت من تجاوزات طفيفة.
وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يلي:
"استئثار الإدارة بسلطة تقديريّة في اختيار العقوبة لا يمكن أن يؤول بأيّة حال إلى التّغاضي عن إحالة الملفّ التّأديبي للعارض على مجلس التّأديب الذي أوجب القانون الأخذ به، بصورة يتوجّب معها مبدئيّا اعتماد الرّأي الذي أقرّه واستثنائيّا، إن اقتضى الأمر، تعديله على أن يكون ذلك مؤسّسا على تبريرات موضوعيّة ومن شأن
الالتفات عن هذا الاجراء إفراغ إجراءات التّأديب من محتواها ومؤدّاها والغاية من وضعها..." .
"طالما انتهى مجلس التّأديب إلى الإقرار بغياب الأفعال المنسوبة للعارض وعدم أهميّة بعضها الآخر... فإنّ تسليط عقوبة النّقلة الوجوبيّة من قبل الإدارة ينطوي على عدم تلاؤم واضح وبديهي مع الأفعال المرتكبة" .