متى تصحّح الإدارة المسار التّأديبي؟

عند إعداد ملف قضيّة عون لإحالته على مجلس التّأديب، يعتمد مكتب الشّؤون القانونيّة بطاقة إرشادات حديثة العهد مستخرجة من منظومة إنصاف، وذلك لتسجيل بيانات منها متعلّقة بــ:
 الاسم واللقب.
 تاريخ الولادة ومكانها.
 المعرّف الوحيد:
 الرّتبة.
 الصّفة.
 العنوان.
 مركز العمل.
 العقوبات السّابقة
قد تكون البيانات غير محيّنة، وتكون إجراءات التّأديب غير قانونيّة، ويفضي إلى بطلانها، ونقصد أساسا:
• عنوان العون حيث يؤدّي عدم تحيينه إلى عدم تحقّق الإعلام بالإحالة على المجلس في الأجال القانونيّة.
• معطى حول صفته، إذ تصدر في حقّه عقوبة على أساس أنّه وقتي ، أو على أساس أنّه متعاقد ، وعند تنزيل العقوبة في المنظومة يتبيّن أنّه قد تمّ ترسيمه وبمفعول رجعي، وهذا ليس خطئا إداريّا باعتبار أنّ إجراءات التّرسيم معقّدة وتتعهّد بها لجان وزاريّة وأخرى على مستوى رئاسة الحكومة، وبالتّالي لا يكون إنجازها في الآجال المتوقّعة، لذا فإنّ:
o الإجراءات لا تنتظر تسوية وضعيّة الأعوان المتعاقدين والوقتيّين.
o العقوبة فقدت أساسها القانوني تبعا لتغيّر وضعيّة العون وبمفعول رجعي.
o لا تسقط العقوبة مطلقا.
أ‌. عند الاخلال البيّن في حقّ من حقوق الدّفاع.
ب‌. عند تعديل التّهم الواردة في تقرير الدّعوى.
تصحّح الإجراءات التّأديبيّة بإعادتها من جديد وبآجالها القانونيّة، ووفق التّمشّي الطّبيعي لها.