متى يعاد عقد مجلس تأديب؟

يفترض أنّ مجالس التّأديب تبدي آراءها في الحالات التّأديبيّة المعروضة عليها في غضون شهر من تعهّدها بها، غير أنّ هذا الأجل استنهاضيّ كما جاء في فقه القضاء الإداري، الغاية منه حثّ الإدارة على الفصل في القضايا التّأديبيّة في أحسن الآجال، وعدم تركها معلّقة، وتجاوز هذا الأجل لا يجعل مقترحاتها التّأديبيّة باطلة، غير أنّ مجالس التّأديب تعاد وجوبا في حالات منها:
 عند ارتكاب أيّ خطأ شكلي مثل عدم التّقيّد باستدعاء العون المحال على المجلس، كعدم تسلّمه الاستدعاء قبل 15 يوما من انعقاد المجلس، ولا يكون يوم التّسلّم معدودا من الأجل .
 عدم استجواب العون في الأخطاء المنسوبة إليه، عدم استدعاء عضوي اللّجان الإداريّة المتناصفة/اختلال النّصاب/عدم استنفاد كل الامكانيّات المتاحة لإعلام العون بإحالته على المجلس...
 حرمان العون المحال على المجلس من تقديم دفوعاته، أو التّضييق عليه في بسط وجهة نظره.
 عدم تمكينه من الإطّلاع على ملفّه الإداري.
 عدم تمكين العون المحال على المجلس من نسخة من ملفّه التّأديبي.
 عند ثبوت خرق أي حقّ آخر من حقوق الدّفاع.
 عدم سماع شهود.
عند تحفّظ الإدارة المركزيّة على الملفّ التّأديبي، أو أيّ مكوّن من مكوّناته تحفّظا معلّلا، من حيث الأصل أو من حيث الشّكل. وعليه، فإنّ إعادة عقد المجلس ليست إجراء اعتباطياّ، وقد نوّهنا في منشور سابق إلى أنّ من حقّ رئيس المجلس تأجيل الجلسة (مع ضمان حقّ الدّفاع) لطلب تعميق البحث في تهمة من التّهم المنسوبة إلى العون، أو استكمال جزئيّات تضيء الحقائق، وتحدّد بشكل صارم المسؤوليّات .
ويؤدّي إعادة عقد المجلس إلى إعادة كلّ الإجراءات والاستدعاءات والاطّلاعات، وكأن المجلس لم ينعقد أصلا.