ما حالات تفعيل الفصل 9 من قانون الوظيفة العموميّة؟

يتعرّض أعوان عموميّون إلى اعتداءات لفظيّة أو بدنيّة، أو هضم جانب، أو تهديدات أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها، والمقصود بمناسبتها العلاقة الزّمنيّة والمكانيةّ، ونوضّح هذه القاعدة كالتّالي:
 العلاقة الزّمنيّة: تعني حصول الاعتداءات في أوقات العمل الرّسميّة، أو قبلها أو بعدها مباشرة، دون وجود فجوة زمنيّة تقطع الصّلة بين العلاقة الشّغليّة، وما حصل بسببها.
 العلاقة المكانيّة: تعني حصول الاعتداء في فضاءات العمل الرّسميّة، أو في طريق الذّهاب إليها، أو أثناء العودة منها، شرط أن يكون الاعتداء مرتبطا بالوظيفة بصفة عامّة.
 مناسبتها: أن يكون الاعتداء له علاقة مباشرة بالوظيفة، وليس سببه خلافات شخصيّة.
في هذه الحالة على الإدارة تفعيل الفصل التّاسع، وتقوم بالحقّ الشّخصي نيابة عن منظورها، ويشمل تفعيله:
 طلب عريضة شكوى من المتضرّر متضمّنة لرقم محضر الاستماع وتاريخه، والمحرّر لدى باحث البداية، مع ذكر مرجع النّظر (حرس وطني / أمن عمومي).
 تقرير من مدير المؤسّسة التي ينتمي إليها العون المتضرّر مع مؤيّدات.
 تحرير المندوب تقريرا -في ضوء الوثيقتين السّابقتين- إلى النّيابة العموميّة.
 توجيه مذكّرة مع كلّ الوثائق السّابقة إلى الإدارة العامّة للشؤون القانونيّة للإعلام، واقتراح الإحالة إلى المكلّف العام بنزاعات الدّولة للتّعهّد.
 إحالة المتضرّر إلى المؤسّسات الصّحيّة العموميّة، إذا تطلّبت حالته ذلك.
 مباشرة مكتب الشّؤون القانونيّة بالمندوبيّة للملّف في كلّ مراحله القانونيّة.
أمّا الشّكاوى ضدّ أعوان بشأن تهم باعتداء على تلاميذ لفظيّا أو ماديّا أو جنسيّا أو مخالفة قوانين سارية، فإنّهم يقومون بالحقّ الشّخصي بأنفسهم، ويقدّمون دفوعاتهم إلى القضاء المتعهّد، ولا شأن للإدارة بكلّ ذلك.