ما الحالات التي يُفعّل فيها دور الموفّق الإداري؟

أهمّ ما نشير إليه في مهامّ الموفّق الإداري في مادّة النّزاع الإداري، أنّ الموفّق الإداري لا يتعهّد:
 بالنّزاعات حول المسار المهني للأعوان . حيث (لا يمكن أن ترفع للموفق الإداري شكاوى تخص النّزاعات المتعلّقة بالحياة المهنيّة التي تطرأ بين الهياكل الإداريّة العموميّة وأعوانها).
 بالنّزاعات التي يتعهّد بها القضاء أو تلك التي صدرت فيها أحكام قضائيّة: حيث (لا يجوز للموفّق الإداري أن يتدخّل في القضايا المنشورة أمام المحاكم، ولا أن يعيد النّظر في حكم قضائي، ويخوّل له أن يرفع توصيات إلى السّلطة الإداريّة ذات النّظر. كما يمكنه في صورة تعذّر تنفيذ حكم اتّصل به القضاء أن ينظر في المسألة مع الهيكل الإداري المعني بالأمر، وأن يقترح كلّ الحلول التي من شأنها رفع العراقيل التي حالت دون تنفيذ الحكم المعني).

ولا تنطبق مقتضيات هذا الفصل على الأعوان بعد انقطاعهم عن الوظيف، أو عندما يتعلّق الخلاف بامتناع هياكل عن تنفيذ حكم قضائي. حيث (يمكن للموفّق الإداري دعوة العارضين للاستماع إليهم لمزيد التّحري، واستكمال الملفّات قبل الشروع في الدّراسة وبذل المساعي التّوفيقيّة) . وعلى العارضين تقديم عرائضهم إلى الموفّق الإداري:
1- بعد القيام بمساعيهم الخاصّة لنيلها، وتعثّر مسعاهم.
2- تحرير عريضة كتابيّة مع التّنصيصات الضّرورية المتعلّقة بالدّعوى.
3- إرفاق العريضة بوثائق مؤيّدة حتى يحصل لمصالح الموفّق الإداري اقتناع بجديّة الشّكوى.


على الإدارات موافاة مصالح الموفّق الإداري بردّ كتابي على ملاحظاته واستفساراته، ولم يحدّد لذلك أجل.