كيف تنفّذ عقوبات إداريّة أو ماليّة؟

يرفع المندوب الجهوي إلى السّيّد وزير التّربية، أو من فوّضه الوزير في المادّة التّأديبيّة:
أ‌. مذكّرة مرفقة باستجوابات ووثائق مثبتة، ومتضمّنة مقترحا بإسناد عقوبة الإنذار أو التّوبيخ إلى:
 عون / عامل متربّص، أو مرسّم.
ب‌. محضر مجلس التّأديب مع الوثائق المصاحبة له لاقتراح إسناد عقوبة من الدّرجة 2 لـ:
 عون / عامل متربّص، أو مرسّم.
وعند وصول: مذكّرة من المسؤول السّامي تسند عقوبة من الدّرجة 1.
 محضر جلسة مجلس التّأديب متضّمنا قرارا في صفحته الأخيرة بإسناد عقوبة من الدّرجة2، يحيل المندوب الجهوي البريد الوارد إلى:
أ‌. الإدارة الفرعيّة للموارد البشريّة بالمندوبيّة، كي تقوم بـ:
 تفعيل العقوبة في منظومة إنصاف.
 استخراج قرار في الوضعيّة الإداريّة.
 إرساله إلى المؤسّسة التي يعمل فيها العون / العامل المعاقب، لتسليمه أصل القرار، ويمضي على نسخته، بالتّسلّم، وتاريخ التّسلّم.
 يوجّه المدير المساعد للموارد البشريّة باعتماد سجلّ التّنسيق مع المصالح، أصل القرار إلى المدير المساعد للماليّة لتنفيذ العقوبة إذا كان لها أثر مالي.
ب‌. مكتب الشّؤون القانونيّة لـ:
 لغلق ملف القضيّة.
 تضمين قرار العقوبة في ملفّ القضيّة.
 اعتماد القرار في تقديم عناصر إجابة للمحكمة الإداريّة، أو إلى أيّة جهة إداريّة أخرى عند الاقتضاء.
 تحتفظ كل جهة بما يفيد تسلّم المعني بالأمر قرار العقوبة المسلّطة عليه.
أمّا بالنّسبة إلى الأعوان الوقتيّين والمتعاقدين، فإنّهم لا يحالون على مجلس التّأديب لذا فإنّ تأديبهم يتم بتوجيه الوثائق التّالية إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة:
 مذكّرة لاقتراح عقوبة.
 استجوابات ودفوعات العون المعني في الأخطاء المنسوبة إليه.
 وثائق مثبتة.