ما هي آثار عقوبة إداريّة على المسار المهني للموظّف؟

العقوبات الإداريّة لعون متربّص، أو مرّسم أو وقتي أو متعاقد، وما لم يمح أثرها، لا تؤخذ بعين الاعتبار في حالات عديدة منها:
 تجديد عقد العون المتعاقد، إذا كانت عقوبة عدا العزل.
 تسوية وضعيّة العون للوقتي، إذا كانت عقوبة غير العزل.
 التّدرّج الوظيفي ما لم تنصّ قائمة الكفاءة على ذلك.
 الإلحاق لدى وزارات تونسيّة، أو دواوين.
 التّقاعد.
 الإحالة على عدم المباشرة
 التّرشّح للامتحانات المهنيّة، أو المناظرات الدّاخليّة.
 المشاركة في حركة النّقل بأنواعها باستثناء من سلّطت عليهم عقوبة "النّقلة الوجوبيّة".
 التّمتّع بالعطل المختلفة (للتّكوين، لبعث مؤسّسة، مبدع...)
وتؤخذ العقوبات الإداريّة ما لم يمح أثرها، بعين الاعتبار في الحالات التّالية:
 التّرسيم خصوصا إذا تعلقت العقوبة بكفاءة صناعيّة، أو تضمّنت قائمة الكفاءة تنصيصا على ذلك.
 الحطّ من العدد الإداري لسنة العقوبة، وتحسينه تدريجا، وبالقدر المترجم عن الاستقامة.
 الإلحاق بوكالة التّعاون الفنّي، باعتبار أنّ العون العامل في الخارج في بعثة رسميّة، وينظر إليه -بمعنى ما- ممثّلا للدّولة التّونسيّة، وللمنظومة التّربوية لدى دولة أجنبيّة، لذا فإنّ شرط نقاء السّيرة يؤخذ في الحسبان.
 التّرشّح إلى خطة وظيفيّة، والتي ينظر فيها إليها باعتبارها ممثّلة لسلطة الدّولة وهيبتها، فلا تسند لمن كان ملفّه الإداري غير نقيّ من العقوبات، وبالنّسبة إلى شاغلي الخطط، والذين سلّطت عليهم عقوبات حال مباشرتهم لخططهم، فإنّ الإدارة تعرض ملفّاتهم على اللّجنة الاستشاريّة المناسبة، لإعفائهم منها.
 التّرشّح لعضويّة لجان إداريّة متناصفة، إذا كانت العقوبة المسلّطة على العون العمومي من الدّرجة.
 التّرشّح لعضويّة لجان استشاريّة، إذا كانت العقوبة المسلّطة على العون العمومي من الدّرجة 2.
 التّرشّح لجائزة العامل المثالي.
 التّرشّح لجائزة يوم العلم المدرسي، والجهوي، والوطني.