ما أجال التّصريح بالعقوبات الإداريّة؟

سكت المشرّع عن تحديد أجل تصرّح فيه الإدارة إلى منظورها بعقوبة مسلّطة عليه بعد نظر المجلس فيها، وعدّ كل أجال التّأديب "استنهاضيّة" تستحثّ الإدارة على تسوية وضعيّة العون، مراعاة لتشعّب التزامات الإدارةـ وتعدّد وظائفها، غير أنّ المحكمة الإداريّة قد دعت الإدارة إلى عدم تمطيط تلك الأجال، وحثّتها على إصدار قراراتها التّأديبيّة في أجال سمتها "معقولة" . وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يلي:
• "لئن كانت الإدارة غير مقيّدة بأجل لإصدار القرار التّأديبي على إثر انعقاد مجلس التّأديب وتولّيه البتّ في وضعيّة العون موضوع التّتبّع التّأديبي، فإنّها تكون محمولة على إصدار القرار التّأديبي خلال أجل معقول من تاريخ إبداء مجلس التّأديب رأيه في الغرض" .
"صدور القرار المطعون فيه بعد ستّة أشهر من انعقاد مجلس التّأديب يعدّ أجلا مقبولا لم يتجاوز الحدّ المعقول الذي لم يرتّب المشرّع في صورة تجاوزه بطلان القرار المنتقد" .