ما هي إجراءات محو أثر العقوبات الإداريّة؟

تتمثّل إجراءات محو أثر العقوبة بالنّسبة إلى منظوري وزارة التّربية في:
 مطلب كتابي لمحو أثر العقوبة التّأديبيّة من الملفّ الإداري، بعد انقضاء مدّة نفاذها.
 موافقة الرّئيس المباشر على محو أثر تبعا لتقييم موضوعي وكتابي من المسؤول المباشر للعون.
 تقرير المندوب في خصوص الطّلب، متضمّنا قبولا معلّلا، أو رفضا معلّلا أيضا.
 قرار العقوبة الإداريّة.
 قرار في آخر حالة إداريّة.
يوجّه المطلب ومصاحيبه إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة بالوزارة، فيقع:
1- استخراج مشروع قرار محو عقوبة يؤشّر على قفاه المندوب الجهوي بالموافقة.
2- عند تأشير مشروع القرار من الإدارة العامّة على القرار، يقع إعلام صاحب الشّأن بذلك، وتحتفظ المندوبيّة في ملف العون بما يفيد الإعلام.
3- تسجيل محو العقوبة ببطاقة الحياة الإداريّة.
4- إيقاف مفعول العقوبة من تاريخ محوها.
5- تحيين معطيات العون المعني بمحو العقوبة في منظومة إنصاف.
وقد خلصت المحكمة الإدارية إلى ما يلي:
" محو العقوبات الإداريّة يقتضي من المعني بالأمر أن يقدّم لرئيس إدارته، في أجل محدّد، مطلبا في الغرض، وعلى ضوء السّلوك العام للمعني بالأمر فإنّ رئيس الإدارة يمكن أن يستجيب أو لا لمطلب محو العقوبات التّأديبيّة وفي صورة عدم الموافقة فإنّ المعني بالأمر من شأنه أن يقدّم دعوى في الإلغاء" .
" طالما ثبت إحالة الموظّف العمومي على مجلس التّأديب قبل انقضاء أجل الخمس سنوات على تسليط عقوبة التّوبيخ عليه، فإنّ سلوكه العام لم يكن مرضيا حتى يتسنّى له طلب محو العقوبة المسلّطة عليه من ملفّه الشّخصي" .