كيف يطعن العون في عدم محو عقوبة مسلّطة عليه؟

ننوّه إلى أنّ قرار محو العقوبة سلطة تقديريّة للسّيّد وزير التّربية، ويحال عليه الطّلب لاتّخاذ القرار المناسب مرفقا بتقييم الرّئيس المباشر للعون حول استقامته، وانضباطه.
وفي هذه الحالة فإنّ لرئيس الإدارة السّلطة التّقديريّة، في محو العقوبة أو عدم محوها تبعا لتقييم سلوكه، ولكنّها
ليست سلطة مطلقة، كونها خاضعة لرقابة القضاء الإداري. وفي حالة الإجابة بالسّلب، أو سكوت الإدارة ، فإنّ
للعون العمومي -وفي أجال التّقاضي القانونيّة - حقّ:
أ‌. التّظلّم إلى الموفّق الإداري في مرجع النّظر التّرابي.
ب‌. رفع دعوى أمام المحكمة الإداريّة لإلغاء العقوبة المسلّطة عليه، ويكون التّظلّم كتابيّا، ووفق الإجراءات والآجال المعمول بها.
وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يلي:
"محو العقوبات التّأديبيّة يقتضي من المعني بالأمر أن يقدّم لرئيس إدارته، في أجل محدّد، مطلبا في الغرض، وعلى ضوء السّلوك العام للمعني بالأمر فإنّ رئيس الإدارة يمكن أن يستجيب أو لا لمطلب محو العقوبات التّأديبيّة وفي صورة عدم الموافقة فإنّ المعني بالأمر من شأنه أن يقدّم دعوى في الإلغاء" .