كيف ترفع دعوى لدى محكمة المحاسبات؟
أخطاء التّصرّف تنظر فيها محكمة المحاسبات ، وهي ليست ذات طابع جزائي، بمعنى أنّها لا تصدر عقوبات بدنيّة، وإنّما تكتفي بإصدار عقوبات ماليّة في حقّ من ثبت في حقّه إلحاق ضرر بالمال العام، أو بملك الدّولة أو بممتلكات الجماعات العموميّة أو المنشآت العموميّة. ويحرّك الدّعوى العموميّة لدى محكمة المحاسبات:
رئيس الإدارة، وزير التّربية، وهذا الاختصاص غير قابل للتّفويض خلافا للمعمول به في المادّة التّأديبيّة.
النّيابة العموميّة، وتثيرها في ضوء إبلاغ أو من تلقاء ذاتها.
إحدى دوائر محكمة المحاسبات وتثيرها في ضوء إعلام أو من تلقاء ذاتها.
يوجّه تقرير الدّعوى ومؤيّداته إلى النّيابة العموميّة بمحكمة المحاسبات، برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالبلوغ، أو مباشرة إلى كتابة المحكمة، مقابل وصل بالاستلام، ويتكوّن ملفّ الدّعوى من:
أ ـ تقرير ممضى من رئيس الإدارة يتضمّن بيانات عن المتصرّف العمومي المطلوب تتبّعه.
ب ـ المآخذ المنسوبة إليه بدقّة ووضوح مرفقة بإثباتات كافية، وبشهود عند الاقتضاء.
يسقط التّتبّع لدى الدّائرة بعد مضي 5 سنوات من ارتكاب خطأ التّصرّف .
أمّا العقوبة الماليّة فهي خطايا ماليّة، تراوح بين:
• العقوبة القصوى: كامل المرتّب الخام الذي يتقاضاه المتصرّف العمومي.
• العقوبة الدّنيا: الجزء 1/12 من المرتّب الخام الذي يتقاضاه المتصرّف العمومي .
تعرض الدّعاوى على النّيابة العموميّة لإبداء الرّأي فيها، وتعرض عليها الأحكام بالخطايا على المحاسبين أو المتصرّفين. ويمكن لمن صدرت في حقهم قرارات إدارية نهائيّة من محكمة المحاسبات، الطّعن فيها:
أ ـ بالمراجعة، وطلب المراجعة لا يوقف التّنفيذ، إلا إذا قدّر الرّئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات عكس ذلك.
ب ـ بالاستئناف بإنابة محام في ظرف شهرين من الإبلاغ بالحكم، والاستئناف يوقف التّنفيذ.
ج ـ بالتّعقيب بإنابة محام في ظرف شهرين من الإبلاغ بالحكم، والتّعقيب لا يوقف التّنفيذ.
تحال الأحكام النّهائيّة، والباتّة على المكلّف العام بنزاعات الدّولة للتّنفيذ.