متى تحرّك المندوبيّة دعاوى قضائيّة ضدّ منظوريها؟

كل إشعار حول حصول اعتداءات على أطفال، أو وجود أطفال مهدّدين يقتضي فوريا:
 التّقدّم ببلاغ رسمي إلى مندوب حماية الطّفولة.
 فتح بحث إداري في الحالة المبلّغ عنها.
أمّا الأخطاء المهنيّة وأخطاء التّصرّف التي تأخذ صبغة الجنح والجنايات فيقع تحريك دعاوى في شأنها لدى الهيئات القضائيّة مرجع النّظر، بعد توفّر إثباتات كافية على ثبوتها ، وينبغي للمندوبيّة إعلام الإدارة العامّة للشّؤون القانونيّة بوزارة التربية بالدّعاوى التي تكون المندوبيّة طرفا فيها، للإشارة بما يتعيّن في الغرض.
 الجرائم الماليّة ترفع لدى محكمة المحاسبات، وإذا ارتبطت أخطاء التّصرّف بالارتشاء أو الاختلاس أو التّزوير، فيكون لها مجال للتّتبّع الجزائي.
 لدى محاكم النّاحية، أو المحاكم الابتدائيّة مرجع النّظر حسب أحكام مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة .
ولا تقوم فيها المندوبيّة بالحقّ الشّخصي لأنّ الفصل 226 مكرر من المجلّة الجزائيّة قد قصر حقّ تحريكها على المتضرّرة نفسها أو وليّها.