لا يتضمن قانون الوظيفة العمومية تحقيبا دقيقا لمسألة أجال  الاجراءات التأديبية، ونخص بالذكر أجال سقوط الدعوى التأديبية.
ومن الضروري التمييز بين نوعين من الاخطاء:

أ- أخطاء التصرف.

تعمر بموجبها ذمة المسؤولين والاعوان العموميين الى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب خطأ التصرف ضد الدولة حسب احكام القوانين المالية والجزائية المعمول بها، وخلال هذه المدة يمكن للادارة أن توجه التهم، وأن تفتح الابحاث، وأن تصدر القرارات التأديبية المناسبة بصرف النظر عن تعهد القضاءين المالي والجزائي بها، كما يمكنها تحريك قضايا جزائية ضدّ منظوريها إذا اكتشف الخطأ الفادح بعد إحالتهم على التّقاعد.

ب- الاخطاء الادارية او المهنية:

هذا النوع من الاخطاء لم يحدد المشرع له أجالا، ويقوم المصطلح السحري "الاجال الاستنهاضية" بأدوار مختلفة، فهذا المصطلح يبرر تجاوز اجال التأديب، ويبرر أيضا التأخير في تحريك الدعاوى الادارية، غير أنّه لا معنى لتحريك التّتبّع ضد العون العمومي بموجبها بعد إحالته على التّقاعد.
غير ان من حقنا ان ننظر الى ادارة رشيدة وجدية وشفافة، وان نتحدث مع فقه القضاء الاداري عن "اجال معقولة"، وبالتالي فان من شروط جدية الدعوى التأديبية أن يقع تحريكها والفصل فيها في فترة زمنية لا يشوبها تمطيط غير معقول، أو تأخير فادح يعدم الفائدة من الزّجر نفسه.

وفي هذا السياق نسأل عن معقولية الاجراءات في تحريك دعاوى إدارية ضدّ أعوان عموميين بعد مرور سنوات عديدة من ارتكابم الأخطاء، وبلتّالي فإنّ إصرار الإدارة على عدم التّقيّد بالأجال المعقولة يجعل إجراءاتها التّأديبية مشوبة بالتعسّف، وفاقدة للجديّة.