1 ـ الأموال العموميّة تودع ـ وجوبا ـ في الحساب الجاري (بريدي أو بنكي) ، ولا يحتفظ المدير أو أمين المال بأي جزء منها.
الفصل 38 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ـ
ـ تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

2 ـ الوثائق والسجلاّت توزّع كالتّالي:
سجلاّت جمعيّة العمل التّنموي التي يمسكها الكاتب العام للجمعيّة:
* سجل الأعضاء.
*سجل محاضر الاجتماعات.
*سجل المراسلات.
سجلاّت جمعيّة العمل التّنموي التي يمسكها أمين مال الجمعيّة:
*سجل المقابيض
*دفتر العمليّات اليوميّة.
*فواتير تامّة الموجب ممضاة من القفا من الرّئيس ومن أمين المال
*الكشوف البنكيّة.
*سجل مساعدات وتبرّعات وهبات... مع التّمييز فيها بين النّقدي والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي.