شهادة الحضور وثيقة إداريّة بالغة الأهميّة والخطورة في آن، وننصح بما يلي:
1 ـ أولا لا تسلّم شهادة الحضور إلا لتلميذ حاضر فعليا ويباشر الدّروس أو الامتحانات.
2 ـ تسلّم شهادة الحضور لطالبها أو لوليّه الشّرعي، ونعني بالولي الشّرعي الأب أو الأمّ، وفي صورة انفصالهما بالطّلاق، فإنّ الشهادة لا تعطى إلا لمن أسند له القضاء حق الحضانة، والأب المطلق يحصل عليها إذا استظهر بإذن قضائي.
3 ـ توثق عملية التسليم في سجل معد للغرض ويتضمن بيانات عن رقم الشهادة وتاريخها وصاحبها، وتاريخ تسليمها، ووجه استخدامها، مع الدّعوة إلى تحاشي عبارات عامّة وفضفاضة من قبيل (قصد الاستظهار بها عند الحاجة / قصد الادلاء بها عند الاقتضاء...) ، والاستعاضة عنها بعبارات عمليّة واجرائية من قبيل (استخراج ب ت و / استخراج جواز سفر / الحصول على منحة عائلية / النقلة إلى مؤسسة أخرى...).
ملاحظات هامّة:
* لا توجد شهادة حضور أو شهادة مثابرة خلال العطل المدرسيّة أو الصّيفيّة، ولعدم تعطيل مصالح المواطنين، ننصح المدير بتسليمه شهادة بآخر يوم دراسي حضره منظوره.
* عند تسليم تلميذ غائب شهادة حضور، ويصادف أنّه يستخدمها للتحصّن بالحضور في الدّروس من جنحة أو جناية تورّط فيها، فإن المدير في هذه الحالة يصبح شريكا في الجنحة أو الجناية عدا تزويره للوقائع، وتقديمه إفادة غير مطابقة للواقع.
* أكّدنا على منحها للولي الشّرعي، لأنه قد ثبت في تجارب سابقة إقدام ولي لا حق له ـ قانونيا ـ في التصرف في منظوره بنقلته، أو بتوجيهه إلى مراكز التكوين، وبعد أن علم الحاضن بذلك تقدّم بشكوى جزائية، جرّ إليها المدير باعتباره شريكا في ذلك.