يفترض ـ قانونيّا ـ أن يتقدّم العون العمومي المتغيّب عن عمله تلقاء نفسه إلى إدارة المؤسّسة التي يعمل فيها ليقوم بتسوية غيابه عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988، وفي صورة مباشرته العمل دون القيام بالمطلوب فإنّ على مدير المدرسة أن يذكّره بواجبه الإداري بأسلوب تواصلي مرن، فإن استجاب فبها، وإن امتنع صراحة عن ذلك أو بدأ يماطل في التسوية فإن للمدير أحد اختيارين قانونيّين لا ثالث لهما، وهما:
1 ـ تحرير مذكّرة إلى السيّد المندوب الجهوي للتّربية لإعلامه بالأمر، ويضمّن مذكّرته ما يلي:
أ ـ اسم العون ولقبه ورتبته وصفته.
ب ـ تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج ـ تاريخ مباشرته.
د ـ قيامه بتذكيره بواجبه، وامتناع المعني بالأمر عن التّجاوب.
ه ـ امضاءه وختمه. (بالنّسبة إلى المدارس الاعداديّة والمعاهد، يستحسن إرفاق المذكّرة بنسخة من التّقرير اليومي الموثّق لمدّة الغياب).

2 ـ تحرير مطلب عطلة متضمّنا لبيانات العون المتغيّب، ويحرر في خانة الإمضاء العبارة التالية (امتنع عن تسوية غيابه وفق الاجراءات المعمول بها)، ويمضي على المطلب ويوجّهه إلى المندوب الجهوي للتربية.