اجراءات التّخلّي: هي عبارة عن اجراءات قانونيّة تتّخذ إزاء عون عمومي مرّ على غيابه عن عمله أجل 48 ساعة، ولم يعلم إدارته بما يبرّر الغياب.
نفهم من خلال هذا التّعريف بأنّ اجراءات التّخلي تبدأ بعد انقضاء الأجل القانوني لتبرير الغياب وهو 48 ساعة، وهي كالتالي:
ـ في المدارس الابتدائيّة:
ندعو المدير ـ ولأسباب تواصليّة وانسانيّة ـ أن يستعلم عن العون العمومي الذي غاب عن عمله، ولم يبرّر غيابه في الأجال القانونيّة.
يحرّر مذكّرة إعلام بالغياب ويوجّهها إلى المندوب الجهوي للتّربية ويضمّنها التّنصيصات الكافية والدّقيقة.
تنتهي مسؤوليّة مدير المدرسة الابتدائيّة عند هذا المستوى.
ملاحظتان:
أ ـ استقرّ فقه القضاء الإداري على أنّ من واجب الإدارة أن تستنفد كل الوسائل لإبلاغ العون العمومي المتغيّب بدعوته إلى مباشرة عمله، وبالتّالي يمكن مراسلة العون على أكثر من عنوان إقامة، وإن كان قديما.
ب ـ يلجأ بعض المديرين إلى توجيه 3 برقيات لإعلام العون العمومي المتغيّب، وهذا الاجراء محمود تواصليّا، ولكنّه لا يعتدّ به قانونيّا عند شطب العون.