الولي الشّرعي للتلميذ هو أبوه، وإذا فارق الزّوج زوجته بطلاق فإن الولي في هذه الحالة هو من أسند له قاضي الأسرة حقّ الكفالة، لهذا يدعى المديرون إلى أن يضمنوا بطاقات الارشاد في أول السّنة الدّراسية بيانات عن الوضع الأسري بإضافة خانات:
أ ـ يعيش مع الوالدين.
ب ـ يعيش مع الأب.
ج ـ يعيش مع الأم.
كما أنّ من حقّهم الاستعلام عن تلامذتهم لمزيد الاحاطة بهم من جهة، والتعامل إداريا مع الولي القانوني.

حصل في مناسبات عديدة طلب زوج أو زوجة ليس له حق الحضانة شهادة حضور، ومُكن منها، وقام بموجبها بنقلة منظوره أو منظورته إلى مؤسّسة أخرى، وبعد أن علم الحاضن بنص القانون بذلك، تقدّم بدعوى جزائية بعنوان " اختطاف محضون"، وزجّ بالمدير في الصّراع العائلي، ونال نصيبا من الضّرر المعنوي بالتردّد على النيابة العمومية، والتّحقيق.
هذا مبرّر كاف لإدراجنا لهذا السّؤال، والإجابة عنه بوضوح: الولي هو من أسند له حق الحضانة. قف انتهى.