هذا المنشور تفاعل مباشر مع خبر اعفاء مدير مدرسة ابتدائية قام باعلام مندوب حماية الطفولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بتعرض احدى تلميذاته الى سوء معاملة...
الخبر قوبل بموجة تضامن واسعة مع المدير المعفى..
وهذا التضامن غير المشروط يعيدنا الى واقع القطاعية الذي مزق الدولة اشلاء... وذهب بما بقي من حضورها...
الاجراء القانوني السليم هو ان يعلم المدير المندوب الجهوي للتريية او احد اعضاده فوريا ثم يردف الاعلام السريع بمذكرة يشرح فيها الحالة، وطريقة تبلغه بها...
المدير المعفى تمثل في الظاهر احكام الفصلين 20 و 31من مجلة حقوق الطفل، حيث أشعر بها مندوب حماية الطفولة، ولكنه موظف واكتشف الحالة اثناء مباشرته لوظيفته الادارية وبالتالي تعمر ذمته بمبدا التسلسل الاداري... ومن حق الادارة مؤاخذته اذا أخل به، ومن الطبيعي ان يقع تأديبه باعفائه من الخطة وتوبيخه، وكان من حق رئيس الادارة احالته على مجلس التأديب بسبب عدم تقيده بقاعدة التسلسل الاداري في الحالة...
كما ان خرق القاعدة هو سلوك منفلت لا يعير أدنى اهتمام لسلطة الادارة التي هو احد حلقاتها...

وعليه؛ فان موجة التضامن تكشف عن عدم المام المتضامنين بالقانون الاداري وما استقر عليه فقه المحكمة الادارية في مادة التسلسل الاداري...
ومن المفيد الاشارة الى ان فقه المحكمة الادارية قد اجاز للعون العمومي خرق قاعدة التسلسل الاداري في حالات محدودة وليست حالة المدير منضوية في تلك الاستثناءات الا اذا اعلم وثبت له تكتم مناعلمهعلى بحث الحالة وتتبع مرتكبها قضائيا.