المساهمات : 1753 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 58
موضوع: ما تراتيب إسناد أعداد تقييمية للأعوان العموميين؟ الجمعة نوفمبر 18, 2022 1:42 pm
ألزم الفصل 22 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990، المؤرخ في 19-10-1990 المشغّل العمومي بأن يستشير اللجان الإدارية المتناصفة عند إسناد الأعداد، وباعتبار أن الفصل قد ذكر معطى "إسناد الأعداد" ولم يربطها بنوع خاص منها، فإن مقتضى الفصل يجري على عمومه، وبالتالي يصبح كل عدد تقييمي خاضعا إلى هذه التراتيب، سواء كانت أعداد منحة إنتاج أم ترسيما أم أعدادا مهنية سنويّة، وصورة الاستشارة تتمثل في ما يلي: 1- يستدعي رئيس الإدارة أو المسؤول المعني فيها اللجنة الإدارية المناسبة -بوسيلة تترك أثرا- إلى جلسة عمل، يحدّد جدول أعمالها إسناد أعداد كذا لسنة كذا، ويحتفظ بما يشهد على توجيه الدّعوة. 2- يقوم رئيس الإدارة أو المسؤول المعني فيها بتحديد أولي للأعداد وفق مقاييس موضوعية يمكن التحقّق من موضوعيتها وحيادها عن "الانحراف بالسلطة". 3- مناقشة الأعداد مع اللجنة وبحضورها، والمطلوب التوافق حول العدد، وفي صورة الاختلاف يحرّر رئيس الإدارة تقريرا يوجّهه إلى من يعلوه درجة في السلم الإداري لإعلامه بالحيثيات. 4- تكليف كاتب جلسة محايد (غير معني بالتقييم) بتحرير محضر جلسة يمضيه الحضور. 5- في صورة غياب اللجنة عن الجلسة، تؤجّل إلى موعد لاحق، ثمّ يقرر المسؤول بمن حضر في الجلسة الترميمية العدد الذي يقدّر ذانّه مناسب.
أمّا إذا انفرد رئيس الإدارة أو المسؤول فيها بإسناد العدد التّقييمي فإنّه يكون خارقا لمقتضيات الفصل سابق الذّكر، ومخالفا لإجراء شكلي يتوقف على احترامه سلامة الأصل، والتالي فمن حق العون طلب عرض ملفّه على اللجنة الإدارية المتناصفة عملا بأحكام الفصل 22 من القانون عدد 112 لسنة 1983، المؤرخ في 12-12-1983، ويكون هذا التقييم المنفرد في حكم المعدوم إذا اعترض عليه العون المعني به، أو اللجنة الإدارية المتناصفة التي تمثّله. السيّد وزير التربية أو القضاء الإداري هما مرجع النّظر في الطّعون المتعلقة بهذا الخلل الشكلي